يعتبر) (١)، ولا اصطلاح له في لفظ الأظهر، وعبارة "الحاوي"[ص ٤٣٠، ٤٣١]: (والفرض كالزكاة والدين والمنذور والكفارة من الأصل، وإن قال: من الثلث يزحم الوصايا، ثم يكمل من الأصل)، وفي "الكفاية": أن هذا إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض .. فمن الثلث قطعاً، قاله الفوراني، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن "النهاية" ومال إليه، وقال: ينبغي الفتوى به (٢).
٣٢٨٠ - قول "التنبيه"[ص ١٤٣]: (وإن أوصى بأن يحج عنه؛ فإن كان ذلك من رأس المال .. حج عنه من الميقات، وإن كان من الثلث .. فقد قيل: يحج عنه من الميقات) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٣٥٧]: (ويحج من الميقات) قال السبكي: الأحسن: أن يُجعل جملة مستقلة أنه يحج من الميقات، ويصح أن يجعل من تمام الوجه الثاني، ويكون تفريعه على الأول من باب أولى.
قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة "المحرر": تفهم عكسه؛ فإنه قال:(وإن أطلق .. فيحج عنه من رأس المال أو الثلث، وجهان، أصحهما: الأول) وحينئذ .. فيحج من الميقات (٣).
قلت: لكن الذي في "الروضة" وأصلها الجزم به إن قلنا: من رأس المال، وتصحيحه إن قلنا: من الثلث، كما تقدم عن "التنبيه"(٤)، فلابد من تأويل عبارة "المحرر" إن أفهمت خلافه.
٣٢٨١ - قول "التنبيه" في المسألة المذكورة [ص ١٤٣]: (وقيل: إن كان قد صرح بأنه من الثلث .. حج من بلده، وإن لم يصرح .. حج من الميقات) ليس له ذكر في غيره، ووجّهه في "الكفاية": بأنه إذا لم يصرح وهو فرض .. فالمؤنة من رأس المال، فيكون من الميقات، قال: وهو خلاف تفريعه أنه من الثلث.
٣٢٨٢ - قوله في (الحج): (ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين، وتجوز في الآخر)(٥) الأظهر: الجواز، ويوافقه قول "المنهاج" هنا [ص ٣٥٧]: (وتصح - أي: الوصية - بحج تطوعٍ في الأظهر)، وهي مبنية عليها، وتناولت عبارة "التنبيه" النيابة عن المعضوب.
٣٢٨٣ - قول "المنهاج"[ص ٣٥٧]: (وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في حج الإسلام، أما التطوع .. فلا يجوز بغير إذنه في الأصح.
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢). (٢) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ١٨٦). (٣) السراج على نكت المنهاج (٥/ ١٤٨)، وانظر "المحرر" (ص ٢٧٥). (٤) فتح العزيز (٧/ ١٢٢)، الروضة (٦/ ١٩٧). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٧٠).