٣٤٦٤ - قول " الحاوي "[ص ٤٥١]: (خُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى"(١) ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في " سننه " الصحاح بلفظ: " ركعتا الفجر " بدل " النحر "، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا:" ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد (٢).
٣٤٦٥ - قوله:(والوتر والتهجد)(٣) فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح (٤)، لكنهما قالا في (صلاة التطوع): إن الأشبه أن الوتر هو التهجد (٥).
ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي (٦)، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه (٧).
٣٤٦٦ - قوله:(وتخيير نسائه)(٨) يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه،
(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقي في "سننه الكبرى " (٤٢٤٨)، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (٦٤٦). (٢) انظر " سنن البيهقي الكبرى " (١٣٠٥١). (٣) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١). (٤) انظر " فتح العزيز، (٧/ ٤٣٢)، و" الروضة " (٧/ ٣). (٥) انظر " فتح العريز " (٢/ ١٢٦)، و" الروضة " (١/ ٣٢٩). (٦) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٣١). (٧) انظر " الروضة " (٧/ ٣). (٨) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١).