٥٦٢٦ - كذا في "المنهاج"(١)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر](٢) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر "التنبيه" و"الحاوي" في التبويب على المسابقة (٣)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى:{ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} أي: ننتضل، ذكره صاحب "الصحاح"(٤).
٥٦٢٧ - قول "المنهاج"[ص ٥٤١]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في "أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى"(٥).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.
وفي "أصل الروضة" عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى (٦).
ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.
٥٦٢٨ - قوله:(ويحل أخذ عوض عليهما)(٧) تعبيره هو و"التنبيه" بالعوض (٨) أعم من تعبير "الحاوي" و"المحرر" و"الروضة" بالمال (٩)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.
٥٦٢٩ - قول "المنهاج"[ص ٥٤١] و"الحاوي"[ص ٦٣٩]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير "التنبيه" بالنشاب (١٠)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في