٦٧٤ - قول "التنبيه"[ص ٣٧]: (الجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل: هي فرض على الكفاية) صحح الرافعي الأول (١)، وعليه مشى "الحاوي"(٢)، وصحح النووي الثاني (٣)، وبين "المنهاج" التصحيحين (٤)، ويرد على عبارة "التنبيه" و"المنهاج" أمور:
أحدها: أن محل الخلاف: في المؤداة، فليست الجماعة في المقضية فرض كفاية قطعًا، كذا في زيادة "الروضة"(٥)، ونازع فيه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، وقال: إنه ممنوع، وفيما قاله نظر، وهل هي سنة فيهما؟ حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنَّه لا يشرع لها الجماعة (٦)، وقد تقرر أن معنى قولهم:(لا يشرع): لا يستحب، وقال النووي: إن الجماعة سنة في الفائتة إن لم يصلها خلف مؤداة، فالانفراد أفضل من صلاة المقضية خلف المؤداة، وبالعكس؛ للخروج من الخلاف (٧)، وفي معنى فعلها خلف مؤداة: فعلها خلف مقضية غيرها؛ لاختلاف النية، واقتضى إطلاق "الحاوي": استحباب الجماعة فيها مطلقًا (٨)، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي.
ثانيها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير العراة؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب، صحح الرافعي: الاستحباب (٩)، وعليه إطلاق "الحاوي"(١٠)، وصحح النووي: أن الجماعة والانفراد لهم سيان (١١).
ثالثها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير صلاة المسافر، فقال الإمام: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض (١٢)، وجزم به النووي في "التحقيق"(١٣)، لكن قال السبكي: نص
(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٤١). (٢) الحاوي (ص ١٧٥). (٣) انظر "المجموع" (٤/ ١٦١). (٤) المنهاج (ص ١١٨). (٥) الروضة (١/ ٣٤٠). (٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٠٠). (٧) انظر "المجموع" (٤/ ١٨٣). (٨) الحاوي (ص ١٧٥). (٩) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٩). (١٠) الحاوي (ص ١٧٦). (١١) انظر "المجموع" (٣/ ١٨٦). (١٢) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٦٦). (١٣) التحقيق (ص ٢٥٧).