في " الروضة " هنا (١)، لكن صحح في (الخلع) خلافه (٢)، وكذا في الاستثناء في الطلاق عن الإمام، فقال: لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح، وينقطع الاستثناء به في الأصح (٣).
وقد لا يرد التصحيح الأول على عبارة " المنهاج " لأن المتبادر إلى الفهم منه: أن المراد: الذكر المتعلق بالعقد، ومحل المنع: إذا صدر الكلام من القابل الذي يطلب منه الجواب، فإن كان من المتكلم .. ففيه وجهان، حكاهما الرافعي في (الخلع)(٤)، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر.
فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]
٣٥٠٤ - قول " المنهاج "[ص ٣٧٤]: (وقبول؛ بأن يقول الزوج:" تزوجت "، أو " نكحت "، أو " قبلت نكاحها "، أو " تزويجها ") فيه أمور:
أحدها: أنه لا ينحصر القبول في الزوج، فقد يكون القابل من يقوم مقامه من ولي أو وكيل.
ثانيها: أن قوله: (تزوجت أو نكحت) ليس قبولًا حقيقة، وإنما هو قائم مقامه، فكان ينبغي تقديم القبول الحقيقي، وهو:(قبلت نكاحها أو تزويجها) كما فعل " الحاوي "(٥).
ثالثها: تعبيره وتعبير " الحاوي "(بقبلت نكاحها)(٦) قال شيخنا ابن النقيب: أطبقوا عليه، وكان ينبغي أن يقول:(إنكاحها) ليقبل ما أوجبه الولي؛ ولهذا قالوا: لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح؛ أي: منهما؛ فالإنكاح مصدر أنكح كما أن التزويج مصدر زوج، وأما النكاح فهو اسم لمجموع العقد من إيجاب وقبول؛ كالزواج أو للوطء، وقول الولي: أنكحتك؛ أي: جعلتك ناكحًا، فليقبل منه هذا الجعل، أو يقول: نكحتها، فهانه مطاوع أنكح، ثم حكى عن جماعة أنه يقال: نكح نكاحًا. انتهى (٧).
قلت: وبهذا يحصل الجواب عما أورده، وقد يجاب عنه أيضًا: بأنه لا يقبل نفس الصادر من
(١) الروضة (٧/ ٣٥). (٢) الروضة (٧/ ٣٩٥). (٣) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ١٨٢). (٤) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٠٩، ٤١٠). (٥) الحاوي (ص ٤٥٤). (٦) الحاوي (ص ٤٥٤). (٧) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٣٢١).