بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر"
١٠٣٧ - قوله:(ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه)(١)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (٢)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.
١٠٣٨ - قوله:(ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها)(٣) كذا في "الروضة"(٤)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (٥).
وقوله:(بخلاف نعي الجاهلية)(٦) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (٧).
١٠٣٩ - قول "التنبيه"[ص ٤٩]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي"[ص ٢٠٢]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج"(٨)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقاً، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.
١٠٤٠ - قول "المنهاج"[ص ١٥٧]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (٩).
قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضاً بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.
١٠٤١ - قول "التنبيه"[ص ٥٢]: (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول "المنهاج"[ص ١٥٧]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي"[ص ٢٠٤]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء
(١) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦). (٢) انظر" مختصر المزني" (ص ٣٥). (٣) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦). (٤) الروضة (٢/ ٩٨). (٥) المجموع (٥/ ١٧٠). (٦) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦). (٧) الروضة (٢/ ٩٨). (٨) المنهاج (ص ١٥٦). (٩) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ٣٨).