١٣٤٣ - قول " التنبيه "[ص ٦٨]: (ولا يجب إلا بالنذر) هو مفهوم من قوله قبله: (إنه سنة) فهو تأكيد.
١٣٤٤ - قول " المنهاج "[ص ١٨٧]: (وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر) قد تقدم ذكره عند ذكر سنن الصوم (١)، فقد يقال: إنه تكرير، وقد يقال: المقصود هناك: كونه سنة للصوم، ووصفًا مقصودًا فيه، والمقصود هنا: استحبابه في نفسه لأجل ليلة القدر حتى لو لم يصم لعذر .. ندب له الاعتكاف.
١٣٤٥ - قولهم:(والجامع أولى)(٢) فيه أمران:
أحدهما: أن المعنى فيه: كيلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها، قال الرافعي: إن هذا المعنى أظهر عند الشافعي (٣)، ومقتضاه: أنه إذا اعتكف دون أسبوع وليست الجمعة منه .. أن يستوي الجامع وغيره، وصرح القاضي الحسين فيه باستحباب الجامع.
ثانيهما: أن محله: في التطوع، وفي النذر إذا لم تقع فيه جمعة، فلو نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها .. تعين الجامع؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
١٣٤٦ - قول " المنهاج "[ص ١٨٧] و" الحاوي "[ص ٢٣١]: (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين) في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة خلاف، حكى صاحب " البيان " عن الشريف العثماني: أن المراد به: الحرم كله، ثم اختار صاحب " البيان " أنه الكعبة وما في الحجر من البيت فقط (٤)، وجزم النووي في " شرح المهذب " بأنه الكعبة والمسجد حولها (٥)، لكنه نقل في " مناسكه " عن الماوردي: أنه الحرم كله (٦)، فيتخرج مثل ذلك هنا؛ لأن تعينه بالنذر إنما هو لتضعيف الصلاة والاعتكاف فيه، فلو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الكعبة .. فالمتجه في " المهمات ": تعينها دون بقية المسجد والحرم كله.
١٣٤٧ - قول " الحاوي "[ص ٢٣١]: (لا الصلاة) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله
(١) انظر " المنهاج " (ص ١٨٣). (٢) انظر " التنبيه " (ص ٦٨)، و" الحاوي " (ص ٢٣١)، و " المنهاج " (ص ١٨٧). (٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٢). (٤) البيان (٢/ ١٣٦). (٥) المجموع (٣/ ١٩٣). (٦) الإيضاح في المناسك (ص ١٤٨، ١٤٩)، وانظر " الأحكام السلطانية " (ص ٢٠١).