إذا خرج .. فالمذهب: لا يبطل أيضًا، وإطلاق " الحاوي " أن الجنون يقطع الاعتكاف مُنْتَقَدٌ (١).
١٣٥٤ - قول " المنهاج "[ص ١٨٨]: (وكذا الجنابة - أي: يجب الخروج لها - إن تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم) كذا في " الروضة " وأصلها (٢)، وهو يقتضي جواز الغسل فيه، واستبعده الإمام، ونقل عن المحققين إيثار الخروج، طال الزمان أو قصر (٣)، وهو مقتضى قول " الحاوي "[ص ٢٣١]: (ويغتسل سريعًا لا في المسجد).
فصلٌ [في التتابع]
١٣٥٥ - قول " المنهاج "[ص ١٨٨]: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالمذهب، قال: وخرج ابن سريج قولًا، وهو شاذ (٤).
ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع، ونواه .. لا يجب، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ٢٣٢]: (لا التتابع وإن نواه)، وهذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (٥)، واختار السبكي مقابله، وصوبه في " المهمات " لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين، هل تلزم الليلة التي بينهما؟ ١٣٥٦ - قول " الحاوي "[ص ٢٣٢]: (كالتفرق وإن شرطه) أي: لا يلزم التفريق ولو شرطه، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعًا.
يستثنى منه: ما إذا قصد أيامًا معينة، كما قيده الغزالي في " الخلاصة " وغيره (٦)، قال في " المهمات ": وهو متعين؛ لأنه إذا نذر يومًا بعينه .. امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح.
١٣٥٧ - قول " المنهاج " عطفًا على ما عبر فيه بالصحيح [ص ١٨٨، ١٨٩]: (وأنه لو نذر يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته) عبر في " الروضة " بالأصح (٧)، وهو معنى قول " الحاوي " بعد ما لا يجب فيه التتابع [ص ٢٣٢]: (لا كيوم) أي: فإنه [يجب تتابع ساعاته](٨).
ويستثنى من كلامهما: ما لو دخل أثناء النهار، واستمر إلى مثله من اليوم الثاني .. فإن الأكثرين
(١) الحاوي (ص ٢٣١). (٢) الروضة (٢/ ٣٩٨). (٣) انظر " نهاية المطلب " (٤/ ١١١). (٤) الروضة (٢/ ٣٩٩). (٥) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٥)، و " الروضة " (٢/ ٣٩٩). (٦) الخلاصة (ص ٢٢٠). (٧) الروضة (٢/ ٣٩٩). (٨) في (أ): (لا يجب تفريق ساعاته).