٤٦٣٤ - قال شيخنا الإمام البلقيني: الترجمة غير مطابقة للمذكور في الباب، والمطابق له (باب المماثلة في القصاص ومستوفيه والاختلاف بين الجاني وخصمه).
قلت: كيفية المماثلة فيه والاختلاف فيه إنما يكون بين الجاني وخصمه، فكلا العبارتين مؤد للغرض، والله أعلم.
٤٦٣٥ - قول " المنهاج "[ص ٤٧٧]: (ولا زائدٌ بزائدٍ في محلٍّ آخر) مفهومه: قطعه به إذا كان في محله، ويستثنى منه: ما إذا كانت زائدة الجاني أتمّ؛ بأن يكون لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصل أو مفصلان، فلا يقطع بها؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل.
قال في " أصل الروضة ": نقلوه عن النص (١).
٤٦٣٦ - قول " التنبيه "[ص ٢١٦]: (ولا زائد بأصلي) محله: ما إذا لم يكن في محل الأصلي، فإن كان في محله .. أخذ به من غير أرش.
٤٦٣٧ - قول " المنهاج "[ص ٤٧٧]: (ولا يضر تفاوت كِبَرٍ وطولٍ وقوةِ بطشٍ في أصليٍّ، وكذا زائدٌ في الأصح) يستثنى منه: ما إذا كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى .. فلا قصاص في القصيرة إذا قطعها صاحب اليد المستوية مع الأخرى؛ لأنها ناقصة، وفيها دية ناقصة حكومة، حكاه في " أصل الروضة " عن البغوي، وأقره (٢).
قولهم:(بوجوب القصاص في الموضحة)(٣) محله: ما إذا كان على رأس المجني عليه الجناية شعر، فإن لم يكن .. لم يُمَكَّنْ من القصاص؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، نص عليه في " الأم "(٤)، واقتصر عليه في " الروضة " وأصلها (٥)، لكن ذكر الماوردي: أنا نحلق موضع الشجة من رأس الجاني قبل إيضاحها سواء كان على رأس المجني عليه شعر أم لم يكن (٦)، وظاهر نصه في " المختصر " يدل عليه (٧).
قال ابن الرفعة: وطريق الجمع بين النصين: أن يحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس
(١) الروضة (٩/ ١٨٩). (٢) الروضة (٩/ ٢٠٣)، وانظر " التهذيب " (٧/ ١١٢). (٣) انظر " التنبيه " (ص ٢١٥)، و " الحاوي " (ص ٥٦١)، و " المنهاج " (ص ٤٧٧). (٤) الأم (٦/ ٦٤). (٥) فتح العزيز (١٠/ ٢٢٦)، الروضة (٩/ ١٩٢). (٦) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١٧١). (٧) مختصر المزني (ص ٢٤٢).