٤٧٦٧ - قولهم:(في العقل دية)(١) كذا أطلقوه، وقال المتولي: ذلك إذا تحقق الزوال وعدم العود بقول أهل الخبرة، فإن توقع عوده .. انتظر، فإن مات .. ففي الدية وجهان كسن المثغور، كذا في "الروضة" وأصلها عنه (٢)، وصوابه: كسن غير المثغور، وسيأتي في النطق ما يوافقه، لكن سيأتي في السمع أنه إنما ينتظر إذا قذر أهل الخبرة لعوده مدة، وأن الإمام استثنى: ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها، وقال: الوجه: ألَاّ ينتظر هذه المدة، بل تؤخذ الدية (٣).
٤٧٦٨ - قول "التنبيه"[ص ٢٢٥]: (فإن نقص ما يعرف قدره؛ بأن يجن يوماً ويفيق يوماً .. وجب بقسطه) يقتضي أنه لا يعرف قدره إلا بالزمان، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه قد يتأتى بغير الزمان؛ بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما، وتعرف النسبة بينهما .. فيجب قسط الزائل (٤).
واستبعده شيخنا الإمام البلقيني: بأن الأفعال والأقوال لا تنضبط، بخلاف الزمان.
٤٧٦٩ - قوله:(فإن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر .. دخل أرش الجناية في دية العقل)(٥) قال في "الكفاية": لم يوافقه عليه أحد من المصنفين إلا القاضي حسين في "تعلقيه"، وقد حكاه عنه الإمام، وقال: إنه ليس بشيء (٦)، والجمهور على خلافه حكوا القولين في الصورتين ما إذا كان أرش الجناية مقدراً، وما إذا كان غير مقدر، والأصح فيهما: عدم الدخول، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٤٨٦]: (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة .. وجبا، وفي قول: يدخل الأقل في الأكثر)، وقوله:(له أرش) أي: مقدر؛ فإن الحكومة أيضاً أرش، لكنه غير مقدر.
لكن صحح شيخنا الإمام البلقيني طريقه "التنبيه"، وقال: إنها ظاهر نص "الأم"(٧)، وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يقتضيها، وعكس في "الروضة" وأصلها هذه الطريقة وهما، فقال:
(١) انظر"التنبيه" (ص ٢٢٥)، و"الحاوي" (ص ٥٥٩)، و"المنهاج" (ص ٤٨٥). (٢) فتح العزيز (١٠/ ٣٨٦، ٣٨٧)، الروضة (٩/ ٢٨٩، ٢٩٠). (٣) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٤٣٥). (٤) فتح العزيز (١٠/ ٣٨٦)، الروضة (٩/ ٢٨٩). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٥). (٦) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٣٤٩). (٧) الأم (٦/ ٨٢).