٣٠٧٣ - قولهم في الممتنع من صغار السباع:(إن وُجد بمفازة .. فللقاضي التقاطه للحفظ)(١)، قال السبكي: ينبغي أن يكون ذلك عند خوف الضياع بحيث يكون أخذه أحفظ لها، وإلا .. فلا ينبغي أن يتعرض لها.
٣٠٧٤ - قول "التنبيه"[ص ١٣٣]: (وإن كان غيره .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(٢)، ومحل الخلاف: في زمن الأمن، فيجوز في زمن الفساد قطعًا، وفي الرافعي عن صاحب "التلخيص": أنه استثنى: ما إذا وجد بعيرًا في أيام منى في الصحراء مقلدًا تقليد الهدايا .. فحكى عن النص: أنه يأخذه، ويعرفه أيام منى، فإن خاف فوت وقت النحر .. نحره، ويستحب استئذان الحاكم، ثم قال الرافعي: ولك أن تقول: الاستثناء غير منتظم وإن قلنا: يؤخذ؛ لأن الأخذ الممنوع منه إنما هو الأخذ للتملك، ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك (٣).
وقال النووي: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان، فإن منعناه .. ظهر الاستثناء، وإن جوزناه - وهو الأصح - .. ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر (٤).
واعترضه في "المهمات": بأن الكلام في الأخذ لا في التصرف، قال: على أن الالتقاط المذكور كما أنه ليس للتملك ليس للحفظ، فإن فيه تصرفًا، فيقال للرافعي: والأخذ الجائز أيضًا إنما هو للحفظ وليس هذا له، إلا أن هذا لا يدفع سؤال الرافعي.
٣٠٧٥ - قولهم:(ويحرم التقاطه لتملك)(٥) يستثنى: زمن النهب والفساد، فيجوز أخذه للتملك في الصحراء وغيرها، قاله المتولي، وأقروه عليه، وإذا عرف مالكه، فأخذه ليرده عليه، قاله الماوردي، قال: ويكون أمانة في يده إلى أن يصل إليه، حكاه عنه في "الكفاية"، وأقره (٦).
٣٠٧٦ - قول "التنبيه"[ص ١٣٣] فيما إذا التقطه للتملك: (ضمن، وإن سلمه إلى الحاكم ..
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣٣)، و "الحاوي" (ص ٤٠٤)، و "المنهاج" (ص ٣٢٨). (٢) الحاوي (ص ٤٠٤)، المنهاج (ص ٣٢٧). (٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٧٦). (٤) انظر "الروضة" (٥/ ٤١٧). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٣٣)، و"الحاوي" (ص ٤٠٤)، و "المنهاج" (ص ٣٢٨). (٦) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٢٨).