٢٦٦٧ - قول "المنهاج"[ص ٢٩٦]: (لا تثبت الشفعة في منقول) أحسن من قول "التنبيه"[ص ١١٦]: (لا تجب).
٢٦٦٨ - قول "الحاوي"[ص ٣٥٩]: (في عقار ثابت) احترز بالثبوت عن غرفة مبنية على سقف لهما أو لغيرهما .. فلا شفعة فيها كما صرح به بقوله:(لا علوٍّ فقط)(١)، وذكره "المنهاج" أيضاً (٢)، واعترض الرافعي على قيد الثبوت، وقال: لا حاجة إليه؛ لأنه يخرج بقوله: عقار (٣).
وأجيب عنه، ومرادهم: نفي الشفعة في المنقول ابتداء، فيخرج عن ذلك الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة فيها؛ فإن نقضها يؤخذ بالشفعة مع كونه قد صار منقولاً، وقد ذكره "الحاوي" بعد ذلك بقوله [ص ٣٦١]: (بما صار منقولاً).
٢٦٦٩ - قول "التنبيه"[ص ١١٦]: (فإما البناء والغراس: فإنه إن بيع مع الأرض .. ففيه الشفعة) يشمل ما لو بيع مع الأرض الحاملة له دون المتخللة بينه، والأصح: أنه لا شفعة فيه؛ فإن الأرض هنا تابعة للمنقول، وقد يفهم ذلك من قول "المنهاج"[ص ٢٩٦]: (بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعاً)، وقول "الحاوي"[ص ٣٥٩]: (في عقار بتابعه) فإن المنقول في هذه الصورة ليس تابعاً للعقار، بل العقار تابع له كما تقدم.
٢٦٧٥ - قول "التنبيه"[ص ١١٧]: (وإن كان على النخل طلع غير مؤبر .. فقد قيل: يؤخذ مع النخل بالشفعة، وقبل: لا يؤخذ) الأصح: الأول كما في "المنهاج"(٤)، وهو داخل في قول "الحاوي"[ص ٣٥٩]: (بتابعه) ونقل الرافعي تصحيحه عن البغوي فقط، فعلى هذا إن لم يأخذه حتى تأَبر .. أخذه في الأصح (٥).
٢٦٧١ - قول "التنبيه"[ص ١١٨]: (فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم بؤبر .. أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين) هو الأصح، وذكر في "المطلب": أن الثاني هو الأشبه، وهذه المسألة غير المتقدمة؛ فتلك إذا كانت الثمرة موجودة حال الشراء غير مؤبرة، وهذا إذا تجددت بين الشراء والأخذ.