وقد صرح الإمام والماوردي بالاتفاق على البناء (١)، وقال النووي في " نكت التنبيه ": القول بأنها تستأنف غريب جدًا، لكن قوله في " التصحيح ": (الأصح: أن المختلعة تبني) يقتضي أنه رأى ثبوت الخلاف، وإلا .. لعبّر بالصواب، وتبعه على ذلك شيخنا الإسنوي في " تصحيحه "(٢).
وقال لنا شيخنا الإمام البلقيني: لم ينفرد " التنبيه " بهذه الطريقة؛ فقد حكاها أبو الفرج الزاز في " تعليقه " فقال: وقد خُرّج فيه قول آخر: أنه يلزمها استئناف العدة.
فصلٌ [في العدد]
٤٣١٠ - قول " المنهاج "[ص ٤٤٨]: (عدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوفاةٍ وإن لم تُوطَأْ: أربَعَةُ أَشهرٍ وعَشَرَةُ أيامٍ بِلَيَالِيهَا) كذا إذا كانت حاملًا بحملٍ لا يجوز أن يكون منه، كما صرح به " التنبيه "(٣)، وقد أشار إليه " المنهاج " بقوله بعده [ص ٤٤٨]: (وحاملٍ: بوَضعِهِ بشِرطِهِ السَّابقِ) أي: وهو أن ينفصل بتمامه، وأن يكون منسوبًا إليه ظاهرًا أو احتمالًا، كما صرح به في " المحرر "(٤)، وقد أطلق " الحاوي " أولًا أنها تعتد بموت الزوج أربعة أشهر وعشرًا، ثم قال:(والكل بتمام وضع حمل يمكن منه)(٥)، وتبع " التنبيه " و" الحاوي " لفظ التنزيل في التعبير بعشر، وأفصح " المنهاج " بالمقصود في قوله: (وعَشَرَةُ أيامٍ بلياليها).
٤٣١١ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (وإن كانت أمة .. اعتدت بشهرين وخمس ليال) اعترضه النووي في " تصحيحه " فقال: (الصواب: أن عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام بلياليها، كما أن عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)(٦).
وقال في " تحريره ": إنه غلط (٧)، وليس كذلك؛ فإن مراده: خمس ليالٍ بأيامها، كما قال في الحرة: عشر؛ فإن حذف التاء يدل على إرادة الليالي، فلم لا أعترض عليه هناك؟
وقد ذكر الماوردي: أن العرب تطلق الليالي وتريد: بأيامها، وعكسه (٨)، فلا يقال في هذا:
(١) انظر " نهاية المطلب " (٥/ ٢٠٠)، و " الحاوي الكبير " (١١/ ٢٢٩). (٢) تصحيح التنبيه (٢/ ١٢٤)، تذكرة النبيه (٣/ ٣٧٢). (٣) التنبيه (ص ٢٠٠). (٤) المحرر (ص ٣٤٦). (٥) الحاوي (ص ٥٣٠، ٥٣١). (٦) تصحيح التنبيه (٢/ ١١٨). (٧) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٥). (٨) انظر " الحاوي الكبير " (١/ ٤٣٢).