إنه غلط، وقد عبّر هو في " الروضة " بقوله: والأمة تعتد بنصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام (١)، والمراد: بلياليها، فَهَلَّا غلّط نفسه هناك في الاقتصار على الأيام كما غلّط " التنبيه " في الاقتصار على الليالي؟ بل اقتصار " التنبيه " هو الموافق للفظ التنزيل، وعبارة " الحاوي " مثله؛ فإنه عبر في الحرة بعشر كما تقدم، وقال في غير الحرة: إنها على النصف (٢)، وتعبيره بغير الحرة أعم من تعبيرهما بالأمة؛ لتناول المبعضة، وقد احترز في " المنهاج " عن هذا الذي اعترض به فقال بعد قوله في الحرة: عشرة أيام بلياليها: (وأَمَةٍ: نِصفُهَا)(٣).
٤٣١٢ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (وإن طلق إحدى امرأتيه بعد الدخول بها ومات قبل أن يبين .. وجب على كل واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء والأشهر) محله: ما إذا كان الطلاق بائنًا وكانتا من ذوات الأقراء، فإن كان رجعيًا أو كانتا من ذوات الأشهر .. اعتدتا لوفاة، كما لو كان قبل الدخول، وقد صرح بذلك " المنهاج "(٤).
ويرد ذلك على قول " الحاوي "[ص ٥٣٠]: (ومبهمة الطلاق أقصاهما) مع زيادة أن محله أيضًا: في المدخول بها، كما صرح به " التنبيه "(٥)، ولا يخفى أن ذلك في غير الحامل، أما هي: فتعتد بوضع الحمل، فلو اختلف حالهما فكانت إحداهما حاملًا أو ممسوسة أو ذات أقراء، والأخرى بخلافها .. عملت كل واحدة بمقتضى الاحتياط.
٤٣١٣ - قولهما في زوجة المفقود (٦): (والثاني: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة)(٧) قد يفهم الاكتفاء بالأربع من غير ضرب قاضٍ، وقد رجحه بعضهم كما حكاه الرافعي، قال: وإيراد كثير من الأئمة يشعر بترجيح الافتقار إلى ضرب القاضي، وأنه لا يُعتَد بما مضى قبله.
واقتصر في " الروضة " على أنه أصحهما عند كثير من الأئمة، ولم يذكر ترجيح مقابله عن أحد (٨)، وذلك يشعر بموافقة الكثير، ثم الأصح: أنه لا بد بعد ضرب المدة من الحكم بعدها بوفاته.
٤٣١٤ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (وهل تحل في الباطن؟ فيه قولان) عبارة الرافعي: وجهان
(١) الروضة (٨/ ٣٩٩). (٢) الحاوي (ص ٥٣٠، ٥٣١). (٣) المنهاج (ص ٤٤٨). (٤) المنهاج (ص ٤٤٩). (٥) التنبيه (ص ٢٠٠). (٦) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٨٦). (٧) انظر " التنبيه " (ص ٢٠٠)، و " المنهاج " (ص ٤٤٩). (٨) الروضة (٨/ ٤٠١).