وعبارة "المنهاج"[ص ٣٦٥]: (فأما عقاره .. فالمذهب: أنه يجعل وقفاً، وتقسم غلته كذلك) ويرد عليه: أنه لا يتعين جعله وقفاً كما تقدم، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي"[ص ٤٤٢]: (وغلة عقارهم بعد أن وقف) فإنه لم يذكر أنه يتعين وقفه، وإنما ذكر حكمه بتقدير وقفه.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه الرافعي والنووي في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب، والذي عليه الأئمة كما في "النهاية": أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك، وأن الأراضي تبقى موقوفة، وفي وجه: لا بد من وقفها، وجعله الماوردي خطأ، وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد؛ فإنه قال: إنه ليس بشيء (١).
فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]
٣٣٧٨ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٥]: (الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب) فيه أمور:
أحدها: تقدم في الكلام على الفيء أن تعبيره هنا وتعبير "الحاوي" بـ (ما)(٢) أعم من تعبير "المنهاج" بـ (مال)(٣).
ثانيها: أنه لا يشترط اجتماع إيجاف الخيل والركاب؛ فأحدهما كاف؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ٣٦٥]: (وإيجاف) و"الحاوي" بقوله [ص ٤٤٤]: (بإيجاف خيل) وكأنه تمثيل، فإيجاف الركاب - وهي الإبل - كذلك، والظاهر: أن الواو في كلام "التنبيه" بمعنى أو.
ثالثها: أنه لا يشترط إيجاف الخيل ولا الركاب؛ فالمأخوذ بقتال المشاة وفي السفن غنيمة ولا إيجاف فيه، وذلك يرد على "المنهاج" أيضاً؛ ولعل الواو في كلامهما بمعنى أو، وقال السبكي: إنه خارج مخرج الغالب، ويقصد به التبرك بلفظ الكتاب العزيز، والمعنى على سبيل القهر والغلبة. انتهى.
والإيراد على "الحاوي" أشد؛ لاقتصاره على قوله [ص ٤٤٤]: (ما حصل بإيجاف خيل) وعبر "المنهاج" في (السير) بقوله [ص ٥٢٢]: (المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً) وهي عبارة شاملة.
رابعها: أنه لا يشترط القتال، فلو التقى الصفان فانهزم الكفار قبل شهر السلاح وتركوا مالهم ..