تحليله، وعبر الإمام والغزالي: بمنعه من زائد المؤنة (١)، أي: لا نفس المضي، ومال إليه في "المطلب".
٢٢٣٩ - قوله:(ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدلٌ)(٢) أي: وهو الأصح، فإن قلنا: لا بدل له، بل يبقي في ذمة المحصر .. فلم يتعرض الرافعي والنووي للتصريح بالتفريع عليه، وقال في "المطلب": يظهر أن يبقي في ذمة السفيه أيضًا.
٢٢٤٠ - قوله:(ولو كان له في طريقه كسبٌ قَدْرَ زيادةِ المؤنةِ .. لم يجز منعه)(٣) كذا لو لم يكن، ولم تزد المؤنة على مؤنته في الحضر.
فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
٢٢٤١ - قول "المنهاج"[ص ٢٥٨]: (ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي) فيه أمور:
اْحدها: أن ذلك لا يختص بالصبي؛ فالمجنون كذلك، وقد صرح به "التنبيه" و"الحاوي"(٤)، وكذا من بلغ سفيهًا كما دلت عليه عبارتهما أيضًا، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي مجلي.
ثانيها: المراد بالجد: أبو الأب، وهذا وارد على إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.
ثالثها: المراد بوصيهما: وصي من تأخر موته منهما؛ فإنه لا يتصور اجتماعهما، وأطلق "التنبيه" و"الحاوي" الوصي (٥).
رابعها: اقتصر "المنهاج" و"الحاوي" على القاضي (٦)، وفي "التنبيه": الحاكم أو أمينه (٧)، والمراد: القاضي الذي في ولايته اليتيم وماله، فلو كان اليتيم ببلد وماله في آخر .. فأولي الوجهين عند الغزالي وأقره الرافعي: يتصرف حاكم بلد المال، كما أنه الذي يحفظه ويتعهده، ويفعل ما فيه مصلحته عند الإشراف على الهلاك (٨).