"أصل الروضة": أصحهما: نعم كالبينة، ومقتضاه: القطع بسماع البينة في غيبة المدعي عليه، لكن الأصح في "الروضة" في القضاء على الغائب: منعه (١).
ثالثها: أنكر شيخنا الإمام البلقيني هذا الخلاف المحكي في صحة القسامة في غيبة المدعي عليه، وبتقدير ثبوته فهو ضعيف جدًا ينبغي التعبير عن مقابله بالصحيح.
رابعها: أنه لم يفصح عن حكم الثالث إذا حضر، وهو: أنه يقسم عليه خمسين على المرجح، وسبعة عشر على مقابله.
٤٩٣٩ - قوله:(ومن ارتد .. فالأفضل تأخير أقسامه ليُسلم)(٢) لو عبر بـ (الأولى) كما في "الروضة" وأصلها (٣) .. لكان أولي، والمراد: ردته بعد موت المجروح، أما لو مات قبلها .. فإنه لا يقسم؛ لأنه لا يرث.
فَصْلٌ [ما يثبت به موجب القصاص]
٤٩٤٠ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٧]: (إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين) أورد على حصره ثبوته بحلف المدعي عند نكول المدعي عليه وبعلم القاضي؛ فإنه جائز في غير حدود الله تعالى على الأظهر.
٤٩٤١ - قوله:(والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين)(٤) يرد عليه الأمران المتقدمان، ويقع في بعض النسخ:(أو يمين) بغير واو، ولا بد منها؛ والمراد: جنس اليمين؛ لما تقدم أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقًا.
٤٩٤٢ - قوله:(ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان .. لم يُقبل في الأصح)(٥) كان ينبغي أن يقول: (على النص) والمراد: عفو يوجب المال، وقوله:(ليقبل للمال رجل وامرأتان) تصوير، ولا يختص الحكم بأن يكون علة العفو ذلك، وفي معنى ذلك: قبول شاهد ويمين؛ ولذلك قال "الحاوي"[ص ٦٧٢]: (ولموجب القصاص وإن عُفِيَ رجلين) وهو داخل في قول "التنبيه"[ص ٢٧٠]: (وإن شهد في قنل العمد شاهد وامرأتان .. لم يثبت القصاص ولا الدية).
٤٩٤٣ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٧]: (ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاحٌ .. لم يجب
(١) الروضة (١٠/ ١٨، ٢٣). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٦، ٤٩٧). (٣) فتح العزيز (١١/ ٤٧)، الروضة (١٠/ ٢٨). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٧). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٧).