الحكمية، وهي: ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، ولو قال:(إن لم تكن عينية) .. لكان أقرب إلى مراده؛ فإنه لا يلزم من نفي العين نفي الأثر، وهو معنى قول "الحاوي"[ص ١١٩]: (كجامد نجس بالغسل) أي: طهره بالغسل.
ودل على إرادته الحكمية قوله بعد ذلك:(مع زوال العينية وصفاتها)(١) ولم يتعرض للنجاسة الحكمية في "التنبيه"، فهي واردة عليه، وقد يخرج بقوله:(إلى أن يذهب أثره)(٢) فإن الحكمية لا أثر لها.
وقول "المنهاج"[ص ٨١]: (جري الماء) أحسن من قول "المحرر": (إجراء الماء)(٣) لأن جريه بنفسه بمطر أو بسيل مطهر.
ويستثنى من اعتبار الماء: طهارة الدن إذا تخللت الخمر؛ فإنه يطهر للضرورة من غير غسل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ١١٩]: (بالدن وإن غلت).
٢٤٨ - قول "المنهاج"[ص ٨١]: (وفي الريح قول) يفهم الجزم بالطهارة في اللون العسر، وفيه وجه.
قال الرافعي: إنه القياس، وإنما صدَّ عنه الخبر (٤)، وجعله في "الروضة" شاذًا (٥) , وهو مستفاد من عبارة "المحرر" حيث قال: (ولا بأس ببقاء اللون أو الرائحة إذا عسرت الإزالة على الأصح)(٦).
بل جعل القاضي حسين اللون أولى بجريان الخلاف، فقال: إن ضر الريح .. فاللون أولى، وإلا .. احتمل في اللون وجهين؛ لأنه جزء لطيف من العين لا ينفك عنها، والخمر قد تذهب وتبقى ريحها، وظاهر كلامهم: أن اللون أولى بالعفو.
[فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]]
ضبط الإِمام اللون المعفو عنه، فقال: (ما دامت الغسالة متغيرة .. فهو نجس, فإذا صفت مع الإمعان .. عفي عن الأثر الباقي، ثم استشكله بالصبغ النجس؛ فإن غسالته متغيرة أبدًا، قال:
(١) انظر "الحاوي" (ص ١١٩). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣). (٣) المحرر (ص ١٦). (٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٥٩). (٥) الروضة (١/ ٢٨). (٦) المحرر (ص ١٦).