فيظهر عندي اجتنابه، وما ذكروه من العفو أراه إذا لم يقدّر له وزن ويعلم أنه لون بلا عين) انتهى (١).
٢٤٩ - قول "الحاوي"[ص ١١٩]: (لا اللون العَسِر أو الرائحة) أي: العسرة، فلو أخر الوصف عنهما؛ يقول "المنهاج"[ص ٨١]: (ولا يضر بقاء لون أو ريح عَسُر زواله) .. لكان أحسن.
٢٥٠ - قول "التنبيه"[ص ٢٣]: (وما لا يزول أثره بالغسل؛ كالدم وغيره، إذا غُسل وبقي أثره .. لم يضره) محمول على التفصيل الذي في "المنهاج" و "الحاوي" وهو: أنه يضر بقاء الطعم وحده، واللون مع الرائحة، ولا يضر بقاء أحدهما (٢).
وقال في "الكفاية": (ظاهر تمثيله بالدم ونحوه يفهم أن مراده: اللون، ولم أر للعراقيين كلامًا في بقاء الأثر إلا في الأرض، فقالوا: يضر اللون قطعًا؛ لأنه عرض لا يبقى بنفسه، وفي الرائحة قولان؛ لتعديها محلها، فكانت أخف، والماوردي قال في الأرض كالعراقيين، وفي الثوب: لا يعفى عن الرائحة قطعًا، والإناء قيل: كالأرض، وقيل: يطهر قطعًا، قال: وحاصل ما نقلته: المنع في اللون في الكل، وأن قضية كلام الشيخ خلاف المنقول) انتهى (٣).
وقول "التنبيه"[ص ٢٣]: (إذا غسل) قد يفهم: أنه لو افتقر زوال الأثر لأشنان ونحوه .. لا يجب، وفي "التحقيق" للنووي -تبعًا للقاضي والمتولي-: وجوبه (٤).
٢٥١ - قولهما:(لم يضر)(٥) قد يفهم: أن المحل لم يطهر ولكنه معفو عنه، وبالعفو عبر الغزالي، وهو احتمال للرافعي (٦) تعرض لمثله في "التتمة" في الرائحة، وأطلق الأكثرون القول بالطهارة، وصرح بها القاضي حسين، فقال: لو كان نجسًا معفوًا عنه .. لتنجس إذا أصابه بلل، وليس كذلك.
٢٥٢ - قول "التنبيه"[ص ٢٣]: (المكاثرة بالماء) يعتبر عند قلة الماء كونه واردًا على المتنجس في الأصح، وقد يفهم هذا من قوله في (الوضوء): (فإن كان قد قام من النوم ... ) المسألة (٧) فإنه فرق بين الوارد والمورود، وقد ذكر المسألة في "المنهاج"، فقال [ص ٨١]: (ويشترط: ورود الماء) وهو أحسن من قول "المحرر": (ينبغي)(٨) لكنهما لم يبينا أن محل ذلك: في الماء
(١) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣). (٢) الحاوي (ص ١١٩)، المنهاج (ص ٨١). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٣١٣). (٤) التحقيق (ص ١٥٤). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و "المنهاج" (ص ٨١). (٦) انظر "الوجيز" (١/ ١١٦)، و "فتح العزيز" (١/ ٥٩). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٥). (٨) المحرر (ص ١٦).