السبكي، وأطلق "التنبيه" و"الحاوي" استحباب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر (١)، ومحله: في غير النساء والضعفة أما هم: فيسن تقديمهم بعد نصف الليل إلى منى، ذكره "المنهاج"(٢)، وهو المنقول، وقال السبكي: الأحاديث تدل على أن ذلك رخصة، وليس نسكًا، وتعبيرهم بأنه سنة لعلهم أرادوا؛ لأن السنة للإمام: تقديمهم، وأما هم: فلا يندب لهم.
قلت: ويدل لذلك تعبيرهم بقولهم: (يسن تقديم النساء)، ولم يقولوا:(تقدمهن)، لكن عبر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بعبارة تقتضي استحباب ذلك لهن، فقال:(والصواب في غير الأقوياء كالنساء والضعفة: استحباب دفعهم من مزدلفة بعد نصف الليل، ولا يقيمون بها كغيرهم إلى طلوع الفجر)(٣).
١٥٠٦ - قول "التنبيه"[ص ٧٧]: (ثم يصلي الصبح في أول الوقت) و"المنهاج"[ص ١٠٢]: (مُغَلِّسين) هو مستحب كل يوم، لكن في هذا اليوم هناك أشد استحبابًا.
١٥٠٧ - قولهما:(ويأخذ منها حصى الجمار)(٤) يقتضي أخذ جميعها، وهو سبعون حصاة لجميع الرمي، وهو وجه، والأصح: أنه يأخذ سبع حصيات ليوم النحر فقط.
١٥٠٨ - قول "التنبيه"[ص ٧٧]: (ومن حيث أخذ .. جاز) إن أراد: الجواز المستوي الطرفين .. ورد عليه أنه يكره من المسجد والحُشِّ (٥) والمرمى، وزاد في "شرح المهذب": ومن الحل (٦)، ولم يذكره الرافعي وصاحب "الكفاية"، ونص عليه الشافعي (٧)، قال السبكي: وينبغي تحريم أخذه من المسجد إن كان جزءًا منه، أو للمسجد به نفع.
قلت: وصرح بذلك النووي في (باب الغسل) من "شرح المهذب" فقال: ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره (٨).
تنبيهٌ [متى يلتقط حصى الجمار؟ ]
قال الجمهور: يتزود الحصى ليلًا قبل أن يصلي الصبح، وقال البغوي: يؤخر أخذها عن
(١) التنبيه (ص ٧٧)، المنهاج (ص ٢٠١). (٢) المنهاج (ص ٢٠١). (٣) تذكرة النبيه (٣/ ٦٣). (٤) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠١، ٢٠٢). (٥) الحش بضم الحاء وفتحها: محل قضاء الحاجة، ويسمى بيت الخلاء. انظر "مختار الصحاح" (ص ٥٨). (٦) المجموع (٨/ ١٢٤). (٧) انظر "الأم" (٢/ ٢١٣). (٨) المجموع (٨/ ٢٠٦).