٤٢٧٧ - قول " التنبيه "[ص ١٩٩]: (إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول .. وجبت عليها العدة) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالطلاق، بل يتعدى إلى كل فرقة في الحياة ولو بفسخ؛ ولهذا قال " الحاوي "[ص ٥٢٩]: (بفراق حياة زوج) و" المنهاج "[ص ٤٤٥]: (بفرقة حي بطلاق وفسخ) زاد " المحرر ": (اللعان)(١)، وكذا في " الروضة " وأصلها (٢)، ولم يذكره " المنهاج " لدخوله في الفسخ.
ثانيهما: المراد بالدخول: الوطء، وفي معناه: استدخالها منيه، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(٣)، ودخل في عبارتهما ما لو كان مني زوجها الذي استدخلته من زنا، وهو احتمال للبغوى بعد أن نقل أنه لا عدة في هذه الصورة.
٤٢٧٨ - قول " المنهاج "[ص ٤٤٥]: (وإن تَيقَّن براءةَ الرحمِ) زاد في " المحرر ": (حتى لو علق على براءة الرحم يقينا ووجدت الصفة .. وجبت العدة إذا كانت مدخولًا بها)(٤) وأسقط "المنهاج " مسألة التعليق؛ لفهمها مما ذكره وذكرها " الحاوي "(٥)، ولم يتعرض " المنهاج " و" الحاوي " للعدة بوطء الشبهة، وذكره " التنبيه " فقال [ص ٢٠٠]: (ومن وطئت بشبهة .. وجبت عليها عدة المطلقة) والمراد: شبهة النكاح، لكن لو وطئ حرة يظنها أمته .. فإنها تعتد بثلاثة أقراء على المشهور في " الشرح الصغير "، وفي معنى الوطء: استدخالها مني من تظنه زوجها، كذا قال الرافعي هنا (٦)، وفيه نظر؛ فإن الاعتبار في وجوب العدة بالاشتباه عليه لا عليها، وقول " الحاوي "[ص ٥٢٩]: (تعتد الحرة بفراق حياة زوج استدخلت ماءه، أو وطء) يقتضي مخالفة الأمة لها في سبب العدة، وليس كذلك، وإنما تخالفها في كيفية العدة؛ ولذلك قيد " الحاوي " بها، ولو أطلق أولًا كما فعل " التنبيه " و" المنهاج "(٧) ثم فَصَّل بين الحرة والأمة في كيفية العدة .. لأصاب.
(١) المحرر (ص ٣٦٠). (٢) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣)، الروضة (٨/ ٣٦٥). (٣) الحاوي (ص ٥٢٩)، المنهاج (ص ٤٤٥). (٤) المحرر (ص ٣٦٠). (٥) الحاوي (ص ٥٢٩). (٦) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣، ٤٢٤). (٧) التنبيه (ص ٢٠٠)، المنهاج (ص ٤٤٥).