٤٢٧٩ - قول " المنهاج "[ص ٤٤٥]: (وعدةُ حرةٍ ذاتِ أقراءٍ ثلاثة) أي: ثلاثة أقراء، قال شيخنا ابن النقيب: وكان الأحسن أن يقول: (ذات قروء ثلاثة أقراء) لأن القروء جمع كثرة والأقراء جمع قلة (١).
وقال بعضهم: التعبير بثلاثة قروء أولى؛ لموافقة نظم القرآن العظيم؛ ولأن ابن الأنباري قال: القروء من الأضداد؛ فجمع القرء إذا كان للطهر قروء؛ ولهذا قال تعالى:{ثَلَاثَةَ} بالتاء؛ لأنه لمذكر.
وقال الأعشى:[من بحر الطويل]
لِمَا ضاع فيها من قروءِ نِسَائِكا
وجمع القرء إذا كان للحيض أقراء، قال عليه الصلاة والسلام:" دعي الصلاة أيام أقرائك "(٢). انتهى.
وعبر " التنبيه " و" الحاوي " بالأقراء (٣)، وقول " المنهاج "[ص ٤٤٥]: (والقرء: الطهر) أراد: القرء المذكور جمعه في الآية، وأما أصله في اللغة .. فالأصح: أنه مشترك بين الطهر والحيض، وعبارة " الحاوي "[ص ٥٢٩]: (ثلاثةَ أقراءٍ أطهارٍ) وعبارة " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (وإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بثلاثة أطهار).
٤٢٨٠ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: إن كان الطلاق في طهر .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الأول، وعليه مشى " المنهاج "(٤) وأورد في " الكفاية " على " التنبيه " أن قوله: (إن كان الطلاق فى طهر) يصدق على ما لو وقع في آخر الطهر بقوله: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، والأصح: أنه لا يعتد به قرءًا، فيحمل على ما إذا بقي بعد الطلاق منه بقية، وذلك قد يرد على قول " المنهاج "[ص ٤٤٥]: (فإن طُلِّقَت طَاهِرًا) ولا يرد على قول " الحاوي "[ص ٥٣٠]: (وباقي الطهر الأول واحد) لدلالته على أنه لا بد من بقية بعد الطلاق.
٤٢٨١ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٠]: (والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة) كان ينبغي أن يعبر بقوله [ص ٢٠٠]: (حتى يمضي) كما فعل في " التنبيه "[ص ٢٠٠] مختصره؛ لأن علته أنا