وعليه مشى "المنهاج"(١)، ومحل الخلاف: ما إذا قصد التملك، قاله في "أصل الروضة"(٢) أي: فإن لم يقصده، بل حفر لينال وينصرف. . فلا يملك قولًا واحدًا، صرح به البندنيجي.
٢٩٥٤ - قول "التنبيه" تفريعًا على الثاني [ص ١٣٠]: (فإذا انصرف. . كان غيره أحق به، وإن طال مقامه وهناك غيره، أو سبق اثنان إليه. . أقرع بينهما) الأصح في الأولى: إزعاجه، وفي الثانية: أنه يقرع.
٢٩٥٥ - قوله:(وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك وقلنا لا يملك بالعمل. . ففي الإقطاع قولان، أحدهما: لا يصح، والثاني: يصح فيما يقدر على العمل فيه)(٣) الأظهر: الثاني.
٢٩٥٦ - قول "المنهاج"[ص ٣١٨]: (ومن أحيا مواتًا فظهر فيه معدن باطن. . مَلَكَهُ) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (فظهر فيه) يقتضي أنه لم يكن عالمًا به، فلو علم به واتخذ عليه دارًا. . فقيل: على القولين السابقين، وقيل: يملكه قطعًا، فعلى الطريقة الثانية لا فرق بين الحالتين؛ ولذلك قال "التنبيه"[ص ١٣٠]: (فيملك المحيا وما فيه من المعادن) وإن كان ابن الرفعة حمله على ما يظهر بعد الإصابة كما تقدم، و"الحاوي"[ص ٣٨٩]: (بمعدن يظهر جوهره بالمعالجة)، فلم يفرق بين العلم به والجهل.
ثانيها: قد تقدم في المعدن الظاهر أنه يملكه أيضًا إذا لم يعلم به، فلا حاجة حينئذ لهذا التقييد؛ ولهذا قال السبكي: لم يرد أنه لا يملك الظاهر، بل يملكه قطعًا بلا فرق، قاله الماوردي (٤).
ثالثها: كلامه في نفس المعدن، وأما البقعة المحياة. . ففيها خلاف، ورجح الإمام: أنه لا يملكها؛ لأن المعدن لا يتخذ دارًا، فالقصد فاسد (٥).
رابعها: لا يجوز مع ملكه لهذا المعدن أن يبيعه في الأصح؛ لأن مقصوده النيل، وهو مجهول.
فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]
كذا عقد في "المحرر" للمذكور من هنا إلى آخر الباب فصلًا (٦)، وأدرجه "المنهاج" فيما قبله، والأول أليق.
(١) المنهاج (ص ٣١٨). (٢) الروضة (٥/ ٣٠٢). (٣) انظر "التنبيه" (ص ١٣٠). (٤) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٩٩). (٥) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٢٣). (٦) المحرر (ص ٢٣٨).