[ص ١٣١]: (فيملك المحيا وما فيه من المعادن) قال في "الكفاية": أي: التي تظهر بعد الإصابة باطنة كانت أو ظاهرة، وحكاه عن الماوردي (١).
٢٩٤٩ - قول "المنهاج"[ص ٣١٧]: (ولا يثبت فيه اختصاص بتحجرٍ ولا إقطاعٍ) قال في "التنبيه"[ص ١٣١]: (فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة؛ بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح. . جاز أن يُملك بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه).
٢٩٥٠ - قول "الحاوي"[ص ٣٩٢]: (وفي معدن ظاهر إلى قضاء وطَرِه) فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: تمكينه من أخذ ما شاء، وهو وجه، والأصح: أنه لا يقدم إلا بقدر حاجته، وقد نبه في "التذنيب" على هذا في عبارة "الوجيز" فإنها كـ "الحاوي"(٢) ولذلك قال "المنهاج"[ص ٣١٨]: (فإن ضاق نيله. . قُدِّم السابق بقدر حاجته، فإن طلب زيادة. . فالأصح: إزعاجه) قال الرافعي: لم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة، قال الإمام: يرجع فيه إلى العادة، فيأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله (٣).
قال ابن الرفعة: أي: ما دام فيه، فإذا انصرف. . فغيره ممن سبق أولى.
ثانيهما: أن المعدن الباطن كذلك إذا قلنا بالأظهر: أنه لا يُملك بالعمل كما سيأتي، وحينئذ. . فلا معنى للتفييد بالظاهر.
٢٩٥١ - قول "التنبيه"[ص ١٣٠]: (وإن سبق اثنان إلى ذلك وضاق عنهما؛ فإن كانا يأخذان للتجارة. . قسم بينهما، وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال. . فقد قيل: يقرع بينهما، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقدم الإمام أحدهما) هذه طريقة العراقيين؛ أعني: تخصيص الخلاف بمن يأخذ للحاجة، والقطع في التاجرين بالقسمة، وقياسها: أنه لو اجتمع محتاج وتاجر. . قدم المحتاج، والأشهر كما قال الرافعي والنووي: طرد الأوجه سواء كانا يأخذان للتجارة أو للحاجة، والأصح مطلقا: أنه يقرع بينهما (٤)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(٥).
٢٩٥٢ - قول "التنبيه"[ص ١٣٠] و"المنهاج" في أمثلة المعدن الباطن [ص ٣١٨]: (وذهب) يستثنى منه: ما لو أظهر السيل قطعة منه. . فإنها تلتحق بالظاهر.
٢٩٥٣ - قول "التنبيه" في المعدن الباطن [ص ١٣٠]: (ملك نيله، وفي المعدن قولان، أحدهما: يملك إلى القرار، والثاني: لا يملك) الأظهر: الثاني، رجحه الشافعي والأصحاب،