٤٩٠٠ - قول "الحاوي"[ص ٥٤٨، ٥٥١]: (معقِّب تلفِ معصومٍ يوجب الكفارة في النفس) قد يرد عليه نساء أهل الحرب وصبيانهم؛ فإنه لا كفارة بقتلهم مع تحريمه، وقد صرح به "المنهاج"(١)، وأشار إليه "التنبيه" بقوله [ص ٢٢٩]: (إذا قتل من يحرم قتله لحق الله) فإن تحريم قتل هؤلاء إنما هو لحق المسلمين، وقد يقال: من هو كذلك لا يطلق عليه أنه معصوم؛ ولذلك لا يتعلق به ضمان، وظاهر كلامهم: وجوبها على الفور، وحكي الرافعي عن المتولي: أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قال في "الكفاية".
ويستثنى من كلامهم: الجلاد إذا جرى على يده قتل بغير حق بأمر الإمام مع جهل الجلاد بالحال .. فلا كفارة عليه كما جزم به في "الروضة" وأصلها في قتل الحامل؛ وعلله: بأنه سيف الإمام وآلة سياسته (٢).
٤٩٠١ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (وإن كان القاتل صبيًا، ومجنونًا) قد يفهم إعتاق الولي عنهما من مالهما، وبه صرح في "أصل الروضة" هنا (٣)، لكن يخالفه قوله في (الصداق): لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدًا لنفسه .. لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز (٤).
٤٩٠٢ - قوله:(وعامدًا، أو مخطئًا)(٥) و"التنبيه"[ص ٢٢٩]: (عمدًا أو خطأ) كان ينبغي أن يذكرا شبه العمد.
٤٩٠٣ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (ومتسببًا) كان ينبغي أن يذكر الشرط كما فعل "الحاوي"(٦)، إلا أن يدعي دخوله في السبب بتأويل.
٤٩٠٤ - قول "المنهاج" في المقتول [ص ٤٩٤]: (وذمي) كان ينبغي ذكر المستأمن أيضًا، وقد دخل في قول "التنبيه"[ص ٢٢٩]: (من يحرم قتله لحق الله) و"الحاوي"[ص ٥٤٨]: (بإيمان وأمان)، وقد دخل في عبارتهم الإذن في قتل نفسه، صحت الكفارة بقتله في الأصح، وقد يفهم قول "المنهاج" فيما تقدم: أنه هدر خلافه.
(١) المنهاج (ص ٤٩٤). (٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٤)، الروضة (٩/ ٢٢٨). (٣) الروضة (٩/ ٣٨٠). (٤) الروضة (٧/ ٢٧٤). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٤). (٦) الحاوي (ص ٥٤٩).