٦٠٤ - قول " المنهاج "[ص ١١٠]: (سجود السهو سنة عند ترك مأمور به، أو فعل منهي عنه) أي: على ما يفصله بعد ذلك، لا كل مأمور ومنهي، فكان ينبغي أن يقول هنا:(على ما سيأتي، أو بشرطه) وبقي ثالث، وهو: فعل فرض متردداً في تأديته، وقد ذكره بعد ذلك.
٦٠٥ - قوله:(وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب)(١) أي: في الركن المعقود له، ومراده بـ (ما سبق): بيان الزيادة، لا السجود؛ فإنه لم يسبق، وذلك من قوله:(وإن سها .. فما بعد المتروك لغو ... إلى آخر المسألة)(٢) ففي تلك الصور كلها إذا تدارك .. سجد للسهو.
٦٠٦ - قوله:(إن الأبعاض: القنوت، وقيامه، والتشهد الأول، وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل حيث سنَنَّاها)(٣) أي: وهو في التشهد الأخير على الأصح، وفي الأول على وجه، فهذه ستة، وأهمل سابعاً، وهو: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، واقتصر " الحاوي " على خمسة، فلم يذكر القيام للقنوت، ولا الصلاة فيه (٤)، واقتصر " التنبيه " على ثلاثة، وهي: التشهد الأول، والصلاة فيه، والقنوت (٥).
وفي كلامهم بعد ذلك أمور:
أحدها: أن المراد: القنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان، فأما قنوت النازلة: فإنه لا يشرع السجود لتركه ولو قلنا باستحبابه، كما صححه في " التحقيق "، وحكاه في " الروضة " عن تصحيح الروياني (٦).
وأجيب: بأن قنوت النازلة سنة في الصلاة لا سنة منها؛ أي: بعضها، والكلام في القنوت الذي هو أحد الأبعاض، ولا شك أن الإيراد على اللفظ صحيح.
ثانيها: في تصوير السجود لترك القيام للقنوت، أو القعود للتشهد دونهما عسر، وصورته: أن يسقط استحباب القنوت عنه لكونه لا يحسنه، فيبقى استحباب القيام للقدرة عليه، فإن تركه .. سجد، وكذا القول في القعود للتشهد، قاله في " الكفاية "، لكن قال في " الإقليد ": التحقيق:
(١) انظر " المنهاج " (ص ١١٠). (٢) انظر " المنهاج " (ص ١٠٣). (٣) انظر " المنهاج " (ص ١١٠). (٤) الحاوي (ص ١٦٩). (٥) التنبيه (ص ٣٧). (٦) التحقيق (ص ٢٥٤)، الروضة (١/ ٣١٨)، وانظر " بحر المذهب " (٢/ ٢٠٢).