٣٦٥٦ - قولهم:(إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً)(١) يتناول المتقطع، وهو كذلك، قال الإمام: ولم يتعرضوا لاستحكامه ولم يراجعوا الأطباء في إمكان زواله، ولو قيل به .. لم يبعد (٢).
٣٦٥٧ - قولهم:(أو جذاماً أو برصاً)(٣) يتناول المستحكم وغيره، لكن قال الشيخ أبو محمد: إن أوائل البرص والجذام لا يثبت الخيار، وإنما يثبت إذا استحكما، وتبعه ابن الرفعة، قالا: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الإمام في ذلك، وجوز الاكتفاء باسوداده، وحكم أهل المعرفة باستحكامه (٤).
٣٦٥٨ - قولهم:(وإن وجدت المرأة زوجها عنيناً)(٥) محله: في البالغ العاقل، فلا تسمع دعوى العنة من امرأة صبي أو مجنون؛ لأمور: منها: أن الفسخ يعتمد إقرار الزوج، وقولهما لغو، وقد صرح بذلك غير واحد، وهو واضح.
٣٦٥٩ - قولهم:(أو مجبوباً)(٦) أي: مقطوع جميع الذكر أو بعضه، وبقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر .. فلا خيار على المذهب، كما في "الروضة" وأصلها (٧)، وقال بعضهم: صواب العبارة: أن يبقى منه ما يمكن أن يولج منه قدر الحشفة، صرح به جماعة، وصحح الماوردي عدم الخيار فيما إذا بقي ما يقدر على إيلاجه، ولم يقيده بقدر الحشفة (٨).
٣٦٦٠ - قول "التنبيه"[ص ١٦٣]: (وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع به .. فقد قيل: القول قولها، وقيل: قوله) هذا الثاني هو الأصح، ويرد على حصرهم العيب المختص بالمرأة في الرتق والقرن ثالثٌ ذكره الرافعي في (الديات)، فحكى عن الغزالي: أنه إذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء؛ لضيق المنفذ بحيث يخالف العادة .. فله الخيار كما في الجب، قال: والمشهور من كلام الأصحاب - وقد تقدم في (الصداق) -: أنه لا فسخ بمثل ذلك، ثم قال: ويشبه أن يقال: إن احتملت وطء نحيف مثلها .. فلا فسخ، وإن
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٦٢)، و"الحاوي" (ص ٤٦٩)، و"المنهاج" (ص ٣٩٠). (٢) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٤٠٩، ٤١٠). (٣) انظر "التنبيه" (ص ١٦٢)، و"الحاوي" (ص ٤٦٩)، و"المنهاج" (ص ٣٩٠). (٤) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٤٠٨). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦٢)، و"الحاوي" (ص ٤٦٩)، و"المنهاج" (ص ٣٩٠). (٦) انظر "التنبيه" (ص ١٦٢)، و"الحاوي" (ص ٤٦٩)، و"المنهاج" (ص ٣٩٠). (٧) فتح العزيز (٨/ ١٦١)، الروضة (٧/ ١٩٥). (٨) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ٣٤٠).