الإسقاط، وأن هذا المقصود حاصل منه، وإنما الخلاف في حقيقته في ذاته، ولا يترتب على تحقيق ذلك كبير فائدة، وإنما الفائدة في التفاريع، فمنها: الإبراء عن المجهول، قال الرافعي: إن قلنا: إسقاط .. صح، أو تمليك .. فلا، وهو ظاهر المذهب (١)، قال السبكي: يعني: عدم صحة الإبراء عن المجهول، لا أن الإبراء تمليك؛ لأن المشهور خلافه، ثم بسط ذلك.
٢٣٢٤ - قول " المنهاج "[ص ٢٦٧]: (ولو قال: " ضمنت مِمَّا لك على زيدٍ من درهمٍ إلى عشرةٍ " .. فالأصح: صحته) يقتضي أن الخلاف وجهان وكذا في " المحرر "، ورجحه في " أصل الروضة "(٣)، لكن رجح في " الشرح الصغير ": أن الخلاف قولان.
٢٣٢٥ - قوله:(وأنه يكون ضامنًا لعشرة)(٤) كذا في " المحرر "(٥)، واستدرك عليه " المنهاج " فقال [ص ٢٦٧]: (الأصح: لتسعة)، وكذا في " الحاوي " وقال [ص ٣٢١]: (كالإقرار)، وصحح في " المحرر " في (الإقرار): لزوم تسعة (٦)، ولم يصحح في " الشرحين " في البابين شيئًا، بل نقل تصحيح العشرة هنا وهناك عن البغوي، ونقل هناك: تصحيح التسعة عن العراقيين والغزالي (٧).
وفي نظيره من الطلاق من واحدة إلى ثلاث: ظاهر ترجيح " أصل الروضة ": وقوع الثلاث (٨)، وفي " التنبيه ": يقع ثنتان، وأقره في " التصحيح "(٩).
فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]
٢٣٢٦ - قول " التنبيه "[ص ١٠٦]: (وفي كفالة البدن قولان، أصحهما: أنها تصح) شرطه فيما إذا كان على المكفول ببدنه مال:
(١) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٥٧). (٢) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦). (٣) المحرر (ص ١٩٠)، الروضة (٤/ ٢٥٢). (٤) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٧). (٥) المحرر (ص ١٩٠)، وفيه: (وأنه يكون ضامنًا لتسعةٍ). (٦) المحرر (ص ٢٠٤). (٧) انظر " التهذيب " (٤/ ١٧٩، ٢٣٩)، و " فتح العزيز " (٥/ ١٥٨، ٣١٤). (٨) الروضة (٨/ ٨٥). (٩) التنبيه (ص ١٧٦)، تصحيح التنبيه (٢/ ٦١).