٤٩٠٨ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٥]: (يُشترط أن يُفصِّل ما يدعيه من عمدٍ وخطأٍ) كان ينبغي أن يقول: (وشبه عمد). كما ذكره "التنبيه" و"الحاوي"(٢).
٤٩٠٩ - قولهما:(وانفرادٍ وشركةٍ)(٣) إن أريد: تفصيل الشركة ببيان عدد الشركاء .. فالأصح: أنه يجب في القتل الموجب للقود، وإن أريد: إطلاقها .. ورد أنه لا خلاف في البيان فيما يوجب الدية؛ ولذلك قال "الحاوي"[ص ٦٦٥]: (بحصر لا في العمد).
٤٩١٠ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فإن أطلق .. استفصله القاضي)(٤) قد يفهم وجوبه، والذي في "أصل الروضة ": الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور: يستفصل، وربما وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وإليه أشار الروياني، وقال الماسرجسي: لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه، ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محرره، وهذا أصح. انتهى (٥).
وعبارة الشافعي رضي الله عنه:(وينبغي للحاكم)(٦)، وقال الماوردي: يلزم الحاكم الاستفصال في العمد وشبه العمد، وحكي وجهين في الخطأ، وصحح: أنه يلزمه (٧).
وهل يختص هذا الاستفصال بالدماء؛ لخطرها، أو يتعدي إلى غيرها من الدعاوي؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه محتمل، والقياس: الثاني، وظاهر كلامهم: أنه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها، وفيه وجهان في "الكفاية".
٤٩١١ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٥]: (فلو قال: "قتله أحدهم" .. لم بحلفهم القاضي في الأصح) لو قال:(لم يسمع الدعوي) .. لكان أولي، مع أنه مفهوم من اشتراط تعيين المدعي عليه، ومن قوله بعده:(ويجريان في دعوي غصب)(٨) وعبارة "الحاوي"[ص ٦٦٥]: (على معين) وهو مفهوم من قول "التنبيه"[ص ٢٦١]: (وإن ادعى قتلًا .. ذكر القائل).
(١) في (د): (كتاب). (٢) التنبيه (ص ٢٦١) , الحاوي (ص ٦٦٥). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٦١)، و"المنهاج" (ص ٤٩٥). (٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٦١)، و"الحاوي" (ص ٦٦٥)، و"المنهاج" (ص ٤٩٥). (٥) الروضة (١٠/ ٤). (٦) انظر "الأم" (٦/ ٩٣). (٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٣٦). (٨) المنهاج (ص ٤٩٥).