ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك وفرساً وسلاحاً، ويصير ذلك ملكاً له) وهي عبارة حسنة، إلا أنه لم يذكر سوى التمليك، وعبارة "التنبيه"[ص ٦٤]: (فيدفع إليهم ما يستعينون به في غزوهم) وليس فيها إفصاح عن المقصود، بل توهم الاقتصار على إعطاء الزائد بسبب الغزو، والأصح: إعطاء جميع المؤنة كما تقدم، وسكتوا عن إعطائه نفقة عياله، وكذا سكت عنه الجمهور، وذكره بعض شراح "المفتاح".
وقال الرافعي والنووي: إنه ليس ببعيد (١)، وقد يدخل في تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بالنفقة.
ومحل إعطائه الفرس: ما إذا كان فارساً، وقال السبكي: له في الفرس والسلاح طرق: دفع الثمن، أو الأجرة إليه، أو الشراء، أو الاستئجار له، أو للجهة، أو الوقف عليهما، ولا تملك أَلا في دفع الثمن.
٣٤٤٣ - قول "المنهاج"[ص ٣٧٠]: (ويُهيَّأ له ولابن السبيل مركوبٌ إن كان السفر طويلاً أو كان ضعيفاً لا يطيق المشي) هذا غير الفرس الذي يقاتل عليه.
٣٤٤٤ - قوله:(ومن فيه صفتا استحقاق .. يُعطَى بإحداهما فقط في الأظهر)(٢) لو عبر بالمذهب .. لأفاد أن في المسألة طرقاً ولكن أصحها: طريقة القولين، فالتعبير بالأظهر صحيح، والله أعلم.
فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]
٣٤٤٥ - قول "الحاوي"[ص ٤٤٩]: (ويستوعبهم) محمول على قول "المنهاج"[ص ٣٧٠]: (يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا .. فالقسمة على سبعة) وتناول كلامهما زكاة الفطر، وبه صرح "التنبيه" ثم قال [ص ٦٤]: (وقيل: يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من الفقراء) وهو قول الإصطخري، واختاره السبكي، وحكى الرافعي عن اختيار صاحب "التنبيه": جواز صرفها إلى واحد (٣)، قال في "البحر": وأنا أفتي به.
٣٤٤٦ - قول "المنهاج"[ص ٣٧٠]: (فإن فُقدَ بعضهم .. فعلى الموجودين) وقول "الحاوي"[ص ٤٤٩]: (وسهم المفقود للباقين) أحسن من قول "التنبيه"[ص ٦٤]: (وإن فقد صنف من هذه
(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٤٠٤) و"الروضة" (٢/ ٣٢٧). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٣٧٠). (٣) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٤٠٨).