المسألة على إطلاق "التنبيه" أنهم يمنعون من المقام في الحجاز.
٥٣٩٣ - قول "المنهاج"[ص ٥٢٦]: (فإن مات وتعذر نقله .. دفن هناك) محله: في الذمي، فأما الحربي .. فلا يجب دفنه، بل في وجه: لا يجوز، وتغرى الكلاب عليه، فإن دفن؛ فلئلَاّ يتأذى الناس بريحه، فهذا يوارى مواراة الجيف، والمرتد كالحربي.
واحترز بتعذر نقله عما إذا مات في طرف الحجاز .. فإنه ينقل، قال الرافعي: وأطلق أكثرهم أنه يدفن فيه، وقال البغوي: إن أمكن نقله قبل التغير .. نقل، وإلا .. فلا، وقال الرافعي: إنه تفصيل جيد (١).
٥٣٩٤ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٩]: (ولا يدخلون سائر المساجد إلا بإذن) أورد عليه: أنه إن أراد بسائر: الجميع .. انتقض بالمسجد الحرام؛ فإنهم لا يدخلون بإذن ولا غيره، وإن أريد به: الباقي .. فلم يتقدم لغيره من المساجد ذكر ليكون هذا باقيه.
وأجيب عنه: بأن المراد: الباقي، وقد دخل المسجد الحرام في عموم الحرم، وإنما يجوز الإذن؛ للحاجة، لا للأكل والشرب، وجلوس الحاكم إذن إن كان له خصومة.
٥٣٩٥ - قوله:(وإن كان جنباً .. فقيل: لا يمكن من اللبث في المسجد، وقيل: يمكن)(٢) الثاني هو الأصح.
[فصل [في الجزية]]
٥٣٩٦ - قولهما:(أقل الجزية دينار)(٣) قال الرافعي: هذا هو المنصوص الموجود في كتب الأصحاب، قال الغزالي تبعاً للإمام: أو اثنا عشر درهماً نقرة خالصة مصكوكة، يتخير الإمام بينهما، قال الإمام: ولم يقابل الدينار في غيرها إلا بعشرة، قال: ورأيت في كلام الأصحاب أن الأصل الدينار ولا يقبل الدراهم إلا بالقيمة كالسرقة، قال: وهو متجه، ولولا قضاء عمر رضي الله عنه بالترديد بينهما .. لما كان للدرهم وجه، والأخبار كلها ذاكرة للذهب (٤).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كلامه يقتضي أن الذهب متعين لصحة العقد، وليس كذلك؛ فإن العقد يجوز على المتقومات والمثليات إذا كانت قيمتها لا تنقص عن دينار خالص
(١) انظر "التهذيب" (٧/ ٥١٤)، و "فتح العزيز" (١١/ ٥١٦، ٥١٧). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٩). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٧)، و"المنهاج" (ص ٥٢٦). (٤) فتح العزيز (١١/ ٥١٩)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٨)، و"الوجيز" (٢/ ١٩٩).