ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" منع الإقرار بالمال (١)، وهذا في الدنيا، فأما بينه وبين الله تعالى .. فيلزمه بعد فك الحجر إن كان صادقًا فيه.
٢٢٣٤ - قول "المنهاج"[ص ٢٥٧]: (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كذا حكي الخلاف في "المحرر" و"الروضة" وأصلها هنا قولين (٢)، وحكياهما في (القسامة) وجهين، وقالا: سبقا في الحجر (٣)، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا.
٢٢٣٥ - قوله:(ويصح نفيه النسب بلعانٍ)(٤) لا حاجة لتقييده باللعان؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف، ولا لعان هناك.
٢٢٣٦ - قوله:(وحكمه في العبادة كرشيد)(٥) أي: الواجبة، أما المالية التي ليست واجبة؛ كصدقة التطوع وغيرها .. فليس هو فيها كرشيد.
٢٢٣٧ - قوله:(وإذا أحرم بحجٍّ فرضٍ .. أعطي الوليّ كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه)(٦) فيه أمور:
أحدها: أنه يفهم أنه لا يعطي قبل الإحرام، وليس كذلك، بل إذا سافر لذلك وأخر الإحرام للميقات .. أعطي أيضًا.
ثانيها: تناول حج الفرض حجة الإسلام والقضاء والنذر قبل الحجر، وكذا النذر بعده إن جعلناه كواجب الشرع، وفي القضاء الواجب في السفه وجهان.
ثالثها: ينبغي حذف اللام من قوله: (لثفة) لأن (أعطي) يتعدي لاثنين بنفسه.
٢٢٣٨ - قوله:(وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة .. فللولي منعه)(٧) فيه أمران:
أحدهما: أن صورة المسألة: أن يحرم به حال الحجر، فلو أحرم به قبله ثم حجر عليه .. فكالفرض.
ثانيهما: أن تعبيره تبعًا للرافعي هنا يقتضي منعه من السفر (٨)، وعبرا في الحج: بأن له
(١) التنبيه (ص ١٠٣)، الحاوي (ص ٣١٢). (٢) المحرر (ص ١٨٠)، فتح العزيز (٥/ ٧٨)، الروضة (٤/ ١٨٥). (٣) فتح العزيز (١١/ ٧)، الروضة (١٠/ ٥). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨). (٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨). (٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨). (٨) انظر "المحرر" (ص ١٨١).