شرطه: أن تكون تلك اللطمة تذهب الضوء غالبًا؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص ٤٧٦]: (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبًا فَذَهَبَ .. لطمه مثلها) وكذا حكاه الرافعي عن نص " الأم "، ونسبه في " المهذب " إلى بعض الأصحاب، ثم قال: ويحتمل ألَّا يقتص باللطمة، واستحسنه الرافعي، وجعله البغوي وجهًا وصححه (١).
ثم محل القصاص بها: ما إذا ذهب من العينين، فلو ذهب من إحداهما .. لم يلطم؛ لاحتمال أن يذهب منهما، وقول " المنهاج "[ص ٤٧٦]: (فإن لم يذهب .. أُذهِبَ) أي: إن أمكن، وإلا .. أخذت الدية، وصرح به " التنبيه "(٢).
٤٦٣٢ - قول " المنهاج "[ص ٤٧٦]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص ٥٥٩]: (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) حكاه في " أصل الروضة " عن تصحيح الإمام نقلًا ومعنى (٣)، ونص الشافعي على خلافه فقال: ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يُوصِّل إلى القود فيه (٤)، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: هو المعتمد، وبه جزم في " المهذب "، ولا توقف فيه (٥).
٤٦٣٣ - قول " المنهاج "[ص ٤٧٦]: (وكذا البطش والذوق والشم في الأصح) و" الحاوي "[ص ٥٦٤]: (والحواس والبطش) قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح في الثلاثة: أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا مقر لها ولا حد لها يوقف عليه، فهي كالسمع الذي نص على أنه لا قصاص فيه، وجزم في " المهذب " بأنه لا قصاص في الشم، وهذا واضح لا توقف فيه. انتهى (٦).
وقال الإمام: ولا يبعد إلحاق الكلام بالحواس، فيكون أولى من البطش (٧).
(١) فتح العزيز (١٠/ ٢١٨، ٢١٩)، وانظر " الأم " (٦/ ٧)، و " المهذب " (٢/ ١٨٧)، و" التهذيب " (٧/ ٩٥). (٢) التنبيه (ص ٢١٩). (٣) الروضة (٩/ ١٨٦)، وانظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٢٠٨). (٤) انظر " الأم " (٦/ ٦٨). (٥) المهذب (٢/ ١٨٠). (٦) المهذب (٢/ ١٨٠). (٧) انظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٢٠٨).