على أنه يجزئه، وقال أبو إسحاق: لا يجزئه، قال الرافعي: وهو الوجه (١)، ومحل الخلاف: فيما إذا غاير بين الساعات، فلو أتى بساعة معينة من يوم، ثم أتى بها بعينها من آخَرَ إلى أن استكمل ساعات اليوم .. لم يجزئه جزمًا، حكاه في " المهمات " عن القاضي حسين.
١٣٥٨ - قول " المنهاج " عطفًا على الصحيح [ص ١٨٩]: (وأنه لو عيَّن مدةً كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالأصح (٢).
ثانيهما: أن قوله: (كأسبوع) أي: بعينه، ولهذا قال في " المحرر ": (هذا الأسبوع)(٣)، أما لو قال:(أسبوعًا) كما هو ظاهر " المنهاج " .. فقال السبكي: لم أر فيه نقلًا، والأقرب: أنه يكفيه سبعة أيام متفرقة.
١٣٥٩ - قوله:(وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء)(٤) قد يفهم أنه معطوف على ما عبر فيه بالصحيح، وليس كذلك، فلا خلاف في عدم لزوم التتابع في هذه الصورة.
١٣٦٠ - قوله:(وإذا ذكر التتابع وشَرَطَ الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر)(٥) عبر في " الروضة " بالمذهب، وبه قطع الجمهور، وحُكيَ قول: أنه لا يصح (٦)، وذكر " الحاوي " فيما إذا شرط الخروج لكل شغل يطرأ له .. أنه يخرج لسائر الأشغال سوى النظارة والتنزه، والنظارة - بتخفيف الظاء - يستعملها العجم، يعنون بها: النظر إلى ما يقصد النظر إليه، وليست معروفة في اللغة لهذا المعنى، قاله النووي (٧).
١٣٦١ - قول " التنبيه " فيما إذا خرج لما له منه بد [ص ٦٨]: (وعيادة المريض)، قال في " الكفاية ": يفهم أنه لو كان المريض قريبه، ولم يكن له من يقوم به .. عدم البطلان، وبه صرح الماوردي (٨)، واستغرب في " شرح المهذب " مقالة الماوردي (٩)، وأطلق في " الروضة " وأصلها انقطاع التتابع بالخروج للعيادة (١٠).
(١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٥). (٢) الروضة (٢/ ٤٠٠). (٣) المحرر (ص ١١٩). (٤) انظر " المنهاج " (ص ١٨٩). (٥) انظر " المنهاج " (ص ١٨٩). (٦) الروضة (٢/ ٤٠٢). (٧) انظر " تهذيب الأسماء " (٣/ ٣٤٤). (٨) انظر " الحاوي الكبير " (٣/ ٤٩٥). (٩) المجموع (٦/ ٤٩٩). (١٠) الروضة (٢/ ٤٠٦).