وكذا صححه في " أصل الروضة "(١) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (٢)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (٣)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.
٣٤٦٧ - قوله:(والمشاورة)(٤) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (٥).
٣٤٦٨ - قوله:(وتغيير المنكر)(٦) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (٧).
٣٤٦٩ - قوله:(والزكاة على قريبيه)(٨) كذا الكفارة.
٣٤٧٠ - قوله:(ونكاح الكتابية)(٩) يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.
٣٤٧١ - قوله:(ومدخولته لغيره)(١٠) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا (١١)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة "(١٢)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.
٣٤٧٢ - قوله:(وينكح بالهبة)(١٣) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته
(١) الروضة (٧/ ٥). (٢) فتح العزيز (٧/ ٤٣٤)، وانظر " نهاية المطلب " (١٢/ ١٢). (٣) الأم (٥/ ١٤٠). (٤) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١). (٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٤١). (٦) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١). (٧) انظر " الروضة " (٧/ ٤). (٨) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١). (٩) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١). (١٠) انظر " الحاوي " (ص ٤٥٢). (١١) فتح العزيز (٧/ ٤٥٧)، وانظر " مختصر المزني " (ص ١٦٨). (١٢) الروضة (٧/ ١١). (١٣) انظر " الحاوي " (ص ٤٥٢).