٣٢٧٢ - قول "المنهاج"[ص ٣٥٧]: (وله إعتاقه) قد يتوهم منه أن مراده: أن للموصى له إعتاق الولد، وليس كذلك، وإنما مراده: أن للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، ومحله في التبرع، فلو أعتقه عن الكفارة .. لم يجز عنها.
٣٢٧٣ - قوله:(وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبداً في الأصح)(١) دخل في الثانية ما إذا قال: أبداً، أو مدة حياة العبد، أو أطلق، وعلف البهيمة كنفقة العبد، وكذا الفطرة، وقطع البغوي بأنها على مالك الرقبة (٢)، ورجحه ابن الرفعة.
٣٢٧٤ - قول "المنهاج"[ص ٣٥٧]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٤٣٠]: (وبيعُهُ إن لم يؤبِّد كالمستأجر) أي: فيصح في الأصح، قال السبكي: يستثنى منه: المقدر بمدة مجهولة؛ فإن الوصية صحيحة، ويمتنع البيع كدار المعتدة بالأقراء.
٣٢٧٥ - قولهما أيضًا:(وإن أَبَّدَ .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره)(٣) مقتضاه: أن ما لا منفعة فيه سوى الإعتاق .. لا يصح بيعه، وهو مخالف لصحة بيع العبد الزمن؛ وعللوه بالتقرب بعتقه، وهو موجود هنا، ومقتضاه: صحة بيعه مطلقاً، قاله في "المهمات".
٣٢٧٦ - قول "التنبيه"[ص ١٤٢]: (وإن أوصى له برقبة عبد دون منفعته .. أعطي الرقبة، فإن أراد عتقها .. جاز) محله: في التبرع، فلو أعتقها عن الكفارة .. لم يجز.
٣٢٧٧ - قوله:(وإن أراد بيعها .. لم يجز، وقيل: يجوز، وقيل: إن أراد بيعها من مالك المنفعة .. جاز، وإن أراد بيعها من غيره .. لم يجز)(٤) الأصح: هو الثالث.
٣٢٧٨ - قوله:(وفي نفقته وجهان، أحدهما: على الموصى له بالرقبة)(٥) هو الأظهر.
٣٢٧٩ - قول "المنهاج"[ص ٣٥٧]: (وإن أطلق الوصية بها - أي: بحجة الإسلام - .. فمن رأس المال، وقيل: من الثلث) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة "الروضة": (من رأس المال على المذهب، وبه قطع الجمهور سواء قرن به ما يعتبر من الثلث أم لا، وقيل: قولان، ثانيهما: من الثلث، وقيل: إن قرن .. فمن الثلث، وإلا .. فمن رأس المال)(٦)، وأطلق "التنبيه" الواجبات، فتناول الحج وغيره، وقال: (الأظهر: أنه لا يعتبر من الثلث، وقيل:
(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٥٧). (٢) انظر "التهذيب" (٥/ ٨٣). (٣) انظر "الحاوي" (ص ٤٣٠)، و"المنهاج" (ص ٣٥٧). (٤) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢). (٦) الروضة (٦/ ١٩٦).