وروى أبو محمد بن أبي حاتم (١)، وشيخنا أبو عبد الله في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل"(٢).
وروى النجاد بإسناده عن هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا على جَوادِّ الطريق"(٣).
= ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٨)، وهو في صحيح مسلم بلفظ ( … قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا") من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠). (١) في علله رقم (٤١٢)، ونقل كلام أبي حاتم - والدِه - في تضعيفه لهذا الحديث. وأبو محمد: مضت ترجمته. (٢) مضى تخريجه (١/ ٣٣٦). قوله: "سبع مواطن" الأشهر: أن يكون "سبعة مواطن" وقد يكون له وجه في اللغة، لا سيما وأن مَنْ أخرج الحديث أورده بهذا اللفظ، ولهذا قال أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المحتسب (١/ ٢٣٦): (ليس ينبغي أن يُطلق على شيء له وجه من العربية قائم - وإن كان غيره أقوى منه - أنه غلط). (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٤٢٧٧)، وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن الخلاء على قارعة الطريق رقم (٣٢٩)، قال ابن =