أحمد - رحمه الله -: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (١)، فقد أباحها بعد الإذن.
وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (٢).
وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهم الله -: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.
والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) قال: نا أسود بن عامر (٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (٨) عن
= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل]. (١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها). (٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩). (٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣). (٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣). (٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨). (٦) رقم (٥٧٣٢). (٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣. (٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.