نقل عبد الله (٢)، وأبو طالب: عَمَّنْ سرق مالًا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج.
وروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالًا، وحج به: أعجبُ إليَّ أن يعيد الحج.
واختار أبو إسحاق (٣) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدّ"(٤). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاةً وذبحها: فهي ميتة (٥)، والمنصوص عن
= قال: (سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير - يعني: أن يصلى بها -). وينظر: شرح العمدة (٢/ ٢٨١)، والإنصاف (٣/ ٢٢٥). (١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٦)، والإنصاف (١٥/ ٢٨٤). (٢) في مسائله رقم (١٠٤٦). (٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق، البزار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، توفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٢٧). (٤) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨). (٥) ينظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٩٧)، وفي مسائل عبد الله برقم (١١٦٢): [سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها، فقال: لا يحل أكلها - يعني: له - =