١٠٠ - {وَمَنْ يُهاجِرْ:} الآية، نزلت في من هاجر واتّصل وفي من هاجر ولم يتّصل، روي أنّ رجلا من المؤمنين المستضعفين لمّا سمع وعيد المتخلّفين عن الهجرة قال: لا عذر لي فإنّي أعرف السّبيل، فأمر من حمله، وكان شيخا هرما، فلمّا بلغ التّنعيم مات، فأنزل الله الآية.
واختلفوا في اسمه، قيل: جندع بن ضمرة، وقيل: جندب (١)، وقيل: ضمرة بن جندب، وقيل:
ضمضم بن عمرو الخزاعيّ (٢).
و (المراغم): الذي تراغم (٣) فيه أعداءك بحسن حالك، والمراغم أشدّ من المعاتبة (٤).
{ثُمَّ يُدْرِكْهُ:} معطوف على الشّرط (٥). وهو مجاز، وحقيقته: ثمّ يمت (٦).
{فَقَدْ وَقَعَ:} أي: وجب، أي: ضمن الله أجره وأوجب ذلك في حكمه (٧).
١٠١ - {وَإِذا ضَرَبْتُمْ:}«سافرتم»(٨).
واختلفوا في رفع الجناح، قيل: هو كرفع الجناح عن المتطوّف بالصّفا والمروة، وذلك أفاد الوجوب، كذلك ههنا. وقيل: هو على الإباحة للقصر عن مقدار الواجب. وهو عندنا لرفع الوجوب مما (٩) زاد على الشّطر من الصّلوات الرّباعيّة.
{أَنْ تَقْصُرُوا:} والقصر: النّقص. والإقامة التي توجب الإكمال خمسة عشر يوما.
{إِنْ خِفْتُمْ:} على سبيل اعتبار الغالب من أحوالهم، كقوله:{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}[النّور:٣٣]، وقوله:{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}[النّور:٣٣]، و {أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً}[النّساء:١٩].
قال يعلى بن منبه: قلت لعمر: ما بالنا نقصر ونحن آمنون؟ فقال (١٠): عجبت ممّا عجبت منه وسألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوها (١١).
(١) (وقيل جندب) ساقطة من ب، وبعدها في النسخ الثلاث: جندب بن ضمرة، بدل (ضمرة بن جندب). (٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٣٤٩، وأسد الغابة ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤. (٣) النسخ الأربع: تراهم، والصواب ما أثبت. (٤) ينظر: معاني القرآن الكريم ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، وزاد المسير ٢/ ١٨٠، والجواهر الحسان ٢/ ٢٨٨. (٥) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٤٨٥، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٨٥، والدر المصون ٤/ ٨٠. (٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٥١. (٧) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٧٠، والتفسير الكبير ١١/ ١٦. (٨) معاني القرآن الكريم ٢/ ١٧٧، وتفسير البغوي ١/ ٤٧١، ومجمع البيان ٣/ ١٧٢. (٩) في الأصل وع: فما. (١٠) في ب: فقلت. (١١) ينظر: المنتقى ٤٦، وصحيح ابن حبان ٦/ ٤٤٨، والبيان والتعريف ٢/ ٨١. وينظر في أحكام قصر الصلاة: تفسير البغوي ١/ ٤٧١ - ٤٧٢، والقرطبي ٥/ ٣٥١ - ٣٥٩.