١ - {لِعِدَّتِهِنَّ:} اللاّم للتّاريخ، أي: طلّقوهنّ لوقت يحتسبنه من عدّتهنّ، وهو الطّلاق في طهر لا جماع (٤) فيه. (٥) وعن أبي الأحوص، عن عبد الله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال:
طاهرا من غير جماع. (٦)
و {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ:} في غير المبتوتات، (٧) بدليل قوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً}{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق:٢]، ولكنّ المبتوتات دخلن من وجه آخر وهو أنّه لو طلّق امرأته بطلقتين فيما مضى، وأمسكها سنون، وولدت أولادا، ثمّ عزم على طلاقها لا شكّ أن يطلّقها للعدّة.
عن الأسود: أنّ عمر بن الخطّاب و (٨) عبد الله بن مسعود قالا في المطّلقة ثلاثا: لها السّكنى والنّفقة. (٩) وعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيّ، فذكروا المطلّقة ثلاثا، فقال الشّعبيّ: حدثتني فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا سكن لك ولا نفقة»، قال: فرمى الأسود بحصى، ثمّ قال: ويلك أتحدّث بمثل هذا، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا [لقول](١٠) امرأة لا ندري لعلّها
(١) تفسير السمعاني ٥/ ٤٥٧، وزاد المسير ٨/ ٦٩، وتفسير القرطبي ١٨/ ١٤٧ وقالوا: بالإجماع. (٢) (في غير عدد أهل البصرة)، ساقط من ع. (٣) وعدد آيها عند أهل البصرة إحدى عشرة آية. البيان في عد آي القرآن ٢٤٩، وفنون الأفنان ٣١٤، وجمال القراء ٢/ ٥٥٠. (٤) ع: الإجماع. (٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٨٣، وتفسير الطبري ١٢/ ١٢١، والتفسير الكبير ١٠/ ٥٥٩، والدر المصون ٦/ ٣٢٩. (٦) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٠٢، والمعجم الكبير للطبراني (٩٦١١)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٢٥. (٧) ينظر: تفسير الطبري ١٢/ ١٢٥ عن ابن عباس وقتادة. (٨) ك: وعن. (٩) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وسنن الترمذي ٣/ ٤٨٥ عنهما. (١٠) زيادة من كتب التخريج.