كذبت، قال الله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.}(١) وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت: إنّما أمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.
وعن ابن عبّاس قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. (٢) وعن عكرمة، عنه: الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. (٣) وعن ابن مسعود: أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. (٤) قال أبو يوسف: وعن ابن عمر: أنّها تعصي فتخرج بنفسها. (٥) والاستثناء على هذا منقطع، وبه أخذ إبراهيم النّخعي، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.
٢ - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ}[البقرة:٢٨٢]، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين، عن (٩) عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته، ولم يشهد، وراجع ولم يشهد (١٠)، قال: بئس ما صنع طلّق في عدّة (١١)، وراجع في غير سنّة، ليشهدوا (١٢) على ما صنع. (١٣) ولا يخالف له من (١٤) الصحابة.
٢ و ٣ - {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ:} في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه السّلام قال: «أرسل إليه فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة
(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٨٠)، وأبو عوانة في مسنده ٣/ ١٨٣، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٥. (٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٩، وسنن الدارمي ٢/ ١٨٢، وتفسير الطبري ١٢/ ١٢٦، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤٣١. (٣) تفسير البغوي ٨/ ١٤٩ - ١٥٠، والخازن ٤/ ٣٠٦، والدر المنثور ٨/ ١٨٢. (٤) تفسير البغوي ٨/ ١٥٠، والخازن ٤/ ٣٠٦. (٥) ينظر: المستدرك ٢/ ٥٣٣، وزاد المسير ٨/ ٧٠. (٦) بياض في أ. (٧) ع: على. (٨) لترجعلها. وينظر: تفسير الطبري ١٢/ ١٢٧ - ١٢٨، وزاد المسير ٨/ ٧٠، وتفسير البغوي ٨/ ١٥٠. (٩) الأصول المخطوطة: عن ابن عمران، والتصويب من كتب التخريج. (١٠) (وراجع ولم يشهد)، ساقط من أ. (١١) الأصل وك وأ: عدته. (١٢) هكذا في الأصول المخطوطة، وفي كتب التخريج: ليشهد. (١٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٦٠، والمعجم الكبير للطبراني ١٨/ (٤١٩). (١٤) ع: أمر بدلا من: له من.