٣ - سأل عروة [بن الزّبير] عائشة عن قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ (١)} تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى، الآية، قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها تشاركه في مالها فيعجبه مالها (٢) وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فيقول (٣): لا تنكحوهنّ إلا أن تقسطوا لهنّ وتبلغوا بهنّ على نسبهنّ (٤) في الصّداق، وأمروا أن ينكحوا من النّساء سواهنّ، قال عروة: قالت (٥) عائشة: ثمّ إنّ الناس (٦) استفتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله:
{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}[النّساء:١٢٧]، قالت: والذي ذكر الله أنّه يتلى عليكم في الكتاب هذه الآية التي فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى،} قالت عائشة: وقوله (٧) في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ:} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين (٨) تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النّساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا لم يكن لهنّ مال وجمال (٩).
و (اليتيمة): الصّغيرة. وفيه دليل على أنّ للوليّ أن يتزوّجها، وهو مذهب عليّ (١٠).
{ما طابَ لَكُمْ:} من غير إثم وكراهة.
و {(ما)} بمعنى (من) كقوله: {وَالسَّماءِ وَما بَناها}(٥)[الشّمس:٥]، وقوله:{وَما رَبُّ الْعالَمِينَ}[الشّعراء:٢٣](١١).