وحينئذ "قلنا: عرفٌ في ذلك" - وإلا فالحقيقة لأعمَّ من ذلك.
"قالوا: يصحّ نفيه عن الوَافِدِ والرَّائي" لحظة، فيقال لمن وفد، أو رأى ليس بصاحب.
"قلنا: نفي الأخصّ" - وهو الصحبة الطويلة - "لا تستلزم نفي الأعمِّ" - وهو مطلق [الصحبة](١).
وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصُّحبة الخاصة، لا مطلق الصُّحبة، فلو منع، وقال: قلنا: ممنوع لكان أوجه وأَخْصَرَ؛ لأن الكلام إنما هو في مُطْلق الصُّحبة.
«مسألة»
الشرح:"لو قال المعاصر العدل: "أنا صحابي"، احتمل الخلاف" فيتجه قبول قوله؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب - وهو ما ذكره القاضي في "التقريب" وغيره، ويحتمل رده؛ لأنه يَدَّعي لنفسه رتبة عُظْمى، وهي الصحبة فيتهم (٢).
«مسألة»
الشرح:"العدد ليس بشرط" في الرواية "خلافًا للجُبّائي، فإنه اشترط خبرًا آخر أو