رواه الطَّبراني، وابن أبي عَاصِمٍ (١) من حديث أبي ذَرّ. وتسليم الغَزَالة.
رواه الحافظ أبو نُعَيْم الأَصْفهاني، والبَيْهَقِيّ في "دلائل النبوة".
ونحن نقول فيهما: إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين، فلعلّهما تواترا إذ ذاك، فإن ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصَّحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، واجتمعوا يوم "السقيفة"، ولم يذكر أحد منهم ذلك، ولا بحديث امرأة على مغزلها به، وكان الأمر إذ ذاك محتاجًا إلى التلويح من النبي ﷺ فضلًا عن التصريح، ولم ينقله من رواة الحديث [محدّث](٢) واحد.
وأما الإقامة والحَجّ [فهوَّن](٣) الصَّحابة أمرهما؛ لجواز الأمرين فيهما.
وأما أصل البَسْمَلَةِ فلا سبيل إلى تركها عند أصحابنا، ولكن جوابنا أنها أمر خفى [فلعلّه](٤) أسر بها، فإن الجَهْرَ بها غير واجب عندنا؛ فلذلك نقل آحادًا.
«مسألة»
الشرح:"التعبُّد بخبر الواحد العدل جائز" عندنا "عقلًا"(٥).
(١) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، ويقال له: ابن النبيل، ولد سنة ٢٠٦ هـ. عالم بالحديث، زاهد رحالة، من أهل البصرة، ولي قضاء أصبهان سنة ٢٦٩ - ٢٨٢ هـ له نحو ٣٠٠ مصنف منها: "المسند الكبير" و"الآحاد والمثاني" و"الديات" و"الأوائل". توفي سنة ٢٨٧ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٣٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٤، وشذرات الذهب ٢/ ٢٠٩، وميزان الاعتدال ١/ ٥٩، والأعلام ١/ ١٨٩. (٢) في ح: محد. (٣) في أ: فهو. (٤) في ح: فله. (٥) هذه المسألة في أنه هل يجوز عقلًا التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقه، على معنى أنه هل يجوز عقلًا أن يقول الرسول ﷺ: "من أخبركم عني بحديث، وظننتم صدقه، فاعملوا بقوله، اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ٢٤٦ خ. والبرهان ١/ ٦٠٧، والمستصفى ١/ ١٤٦، والمنخول ١/ ١٤٦، والإحكام ٢/ ٤٤، (٦)، وشرح العضد ٢/ ٥٨،