أن تكُونَ بيانًا (١) للكِتَاب. ومن أمثلة ذلك النّوع:
أوَّلًا: بيانُ المُجْمَلِ (٢) كالأحاديثِ الَّتي جاء فيها أحْكَامُ الصَّلاةِ. فقال ﷺ:"صلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"(٣).
وورد في الكِتاب وجوبُ الحَجِّ منْ غَيْر بَيَانٍ لمناسِكِه، فبثنت السُّنَّةُ ذلك، فقال ﷺ:"لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤).
وورد في الكتابِ وُجُوبُ الزكاةِ مِنْ غَيْر بَيَانٍ لما تَجِبُ فيه، ولا لِمِقْدَارِ الواجِبِ فبيَّنَت السُّنَّةُ كل ذلك.
ثانيًا: تقييد المُطْلَق (٥)، ومثالُ ذلِكَ الأحاديثُ الَّتي بَيَّنَتِ المُرَادَ من اليَدِ في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨] فبيَّنت السُّنَّة أنَّها اليُمْنى، وأن القَطْع من الكُوع وقوله تعالى أيْضًا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [سورة النساء: الآية ١١] وردت الوصية مُطْلقًا، فقيدَتْها السُّنَّة بِعَدَمِ الزِّيادَةِ على الثُّلُث.
ثالثًا:
تَخْصِيصُ (٦) العَامِّ (٧). كالحديثِ الَّذي بيَّنَ أن المرادَ مِنَ الظُّلْم في قوله تعالى:
(١) والسنة خير مبين فقد كان عمر ﵁ يقول سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وسأل رجل عمران بن حصين ﵁ فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله ﷿ صلاة العصر أربعًا لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا مفسرًا في كتاب الله، كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية ١٥، وقال علي ﵁ لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاضمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه ولكن حاججهم بالسنة. (٢) ما له دلالة غير واضحة. (٣) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. (٤) أخرجه مسلم من حديث جابر ﵁. (٥) ما دل على الماهية من غير قيد. (٦) قصر العام على بعض أفراده. (٧) لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.