[قَوْلُ الصَّحَابِيِّ] (١)
مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى صَحَابِيٍّ اتِّفَاقًا. وَالمُخْتَارُ: وَلا عَلَى غَيْرِهِمْ.
وَللشَّافِعِيِّ، وَلأحْمَدَ - رَحِمَهُمَا اللهُ - قَوْلانِ فِي أَنَّهُ حُجَّةٌ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ.
وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ.
وَقِيلَ: الْحُجَّةُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعمَرَ ﵄.
لنَا: لا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ فَوَجَبَ تَرْكُهُ.
وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ، لَكَانَ قَوْلُ الأعْلَمِ الأفْضَلِ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ؛ إذْ لا يُقَدَّر فِيهِمْ أكْثَرُ.
الشرح: "مذهب الصَّحَابي" المجتهد "ليس بحجة على صحابي" آخر "اتفاقًا"، سواء أكان مجتهدًا أم لم يكن.
أما إن كان، فواضح (٢).
(١) سقط في أ، ت.(٢) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٥٣، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٣٥٨، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١٣٠، والتمهيد للأسنوي ٤٩٩، ونهاية السول له ٤/ ٤٠٣، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٩٢، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٤٠، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣١٨، وحاشية البناني ٢/ ٣٥٤، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٩٢، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute