الشرح:"الاعتراضات" كلّها "راجعة إلى منع" في المقدمات، "أو معارضة" في الحكم، "وإلا لم تسمع"، فإنه إذا صحَّت المقدِّمات، ووقعت السّلامة عن المعارض، حصل الغرض.
ولقائل أن يقول: كلّها راجعة إِلى المنع وحده؛ لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان، "وهي خمسة وعشرون" اعتراضًا.
الشرح: الأول: "الاسْتِفْسَار (١)، وهو: طلب معنى اللفظ"، وإما "لإجمال" كالقُرْء، "أو غرابة" كما إِذا قال في الكَلب الذي لم يعلم: خراش لم ينل، فلا تطلق فَرِيسَته، كالسَّيِّد، والخراش: الكلب، ولم ينل: لم يَجْتئز، ولا تُطْلق:[لا تُبَاح](٢)، والفَرِيسة: الصيد، والسَّيِّد: الذئب.
"وبيانه" أي: بيان اشتمال اللفظ على إجماله، أو غرابة "على المعترض".
(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٣١٧، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٦٠، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١٣٥، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٥٨. (٢) في أ، ت: لانباخ.