"وجوابه: بالْترجيح" ترجيح المَصْلحة على المفسدة "تفصيلًا أو إِجمالًا كما سبق" في المناسبة.
الشرح: الاعتراض: "العاشر: القدح في" صلاحية "إفْضَاء الحُكْم إِلى المقصود (١)، كما لو علل حرمة المُصَاهرة على التَّاْبيد" في حق المَحَارم "بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب" بين الرجال والنساء المحارم، وهو أعني: ارتفاع الحِجَاب "المؤدي إِلى الفجور، فإِذا تأبد" التحريم بين المَحَارم "انسدّ باب الطَّمع المفضي إِلى مقدمات الهَمّ، والنظر المفضي إِلى ذلك" الفجور.
فيقول المعترض: بل سدّ باب النكاح أفضى إِلى الفجور"، والقَلْب يطلب من يَجُور ويعتدي، "والنفس مائلة إِلى الممنوع" وبكل شيء يشتهيه طلاوة مدفوعة إلا عن المدفوع.
الشرح: "وجوابه: أنَّ التأبيد يمنع عادة" عن ذلك؛ "لما ذكرناه" من انسداد باب الطَّمع، "فيصير" لتطاول الأمر، وتماديه "كالطبيعي" بحيث لا يبقى المحلّ مشتهي "كالأمهات".
الشرح: الاعتراض "الحادي عشر: كون الوَصْف كالرّضا والقصد خفيًّا، فإِنهما من الأوصاف الباطنة الخفيّة، فلا تصلح للعلّية (٢).