أكانت ظاهرة أم نصًّا بشرط النَّسخ، وشرط الشيء لا ينافيه.
"قالوا: معنى التأبيد الدَّوام، والنسخ يقطعه، فهو إذن "متناقض"، فلم يَجُزْ على الله تعالى.
"قلنا": لا نسلّم التناقض؛ إذ "لا منافاة بين إيجاب" فعل مقيد بالأبد، وعدم أبدية [التكليف](١) به، وذلك كما لا مُنَافاة بين إيجاب "صوم" مقيد بزمان مثل: صوموا "غدًا، وانقطاع التكليف قبله" كما يقال: صم غدًا ثم ينسخ قبله، وهو "كالموت"؛ إذ قد يتعلّق التكليف بصوم غد، ثم يموت قبله، فلا يوجد في غد التكليف.
والحاصل: أن كلّ تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه: ما لم ينسخ، كما أن معناه ما لم يعجز المكلّف بمرض أو موت ونحوهما.
«مسألة»
الشرح: قال "الجمهور: جواز النَّسْخ من غير بدل" (٢) حقّ.
(١) في أ، ت: التكلف. (٢) اختلف الأصوليون: هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، وخالف في ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة محتجين بأنه تعالى قال في كتابه المبين: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ولا يتصور كونه خيرًا أو مثلًا إلا في بدل أو نقول: وجه الاستدلال أنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل، والخلف في خبر الصادق محال، وقال ابن =